(باب النفقات)
  غيرهما (بإذنه(١)) وأنكرت إنفاقه عليها مدة ما هي في غير بيته - فالقول قولها (في) عدم (الإنفاق) لأن الظاهر معها.
  وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله(٢)؛ لأن الظاهر أنه منفق عليها، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعاً(٣).
  (قيل: و) يقبل قول (مطلقة(٤) ومُغيبة(٥)) في عدم الإنفاق عليها (وتحلف(٦))
(١) أو بإذن الشرع± لمرض أو خوف عليها أو على أبويها العاجزين، أو في عدة البائن. اهـ [والمحبوسة، ومن دخل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر].
(*) وهذا في حق± الكبيرة، لا الصغيرة والمجنونة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير إذنه؛ لأنه لا عصيان منها. (é).
(*) فلو اختلفا في إذنه لها فيحتمل أن القول قوله[١]، ويحتمل أن يأتي على الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله، فالهادي يقول: ¹ الأصل عدم الإذن، والمؤيد بالله يقول: الأصل وجوب نفقتها، فالقول قولها. (بيان لفظاً).
(٢) فيما مضى، لا في الحال فالقول قولها. (é).
(*) وعليها البينة، وهي تكون على إقرار الزوج أنه ما أنفق، أو على أنهما لازماها المدة التي ادعت أنه ما أنفق عليها فيها. (زهور) (é).
(٣) وهما حيث كانت في غير بيته بإذنه وحيث كانت في بيته. (é).
(*) الذي تحصل أن القول للزوج في الإنفاق حيث هي في بيته مطلقاً، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مجنونة، وإن كانت في غير بيته بإذنه فالقول للكبيرة مع الإذن، ولولي الصغيرة والمجنونة مطلقاً، سواء أذن أم لا؛ إذ لا نشوز منها، فافهم. (سماع سيدنا عبدالله حسين الأكوع) (é).
(٤) ومفسوخة.
(٥) بضم الميم، وسكون الغين، وكسر الياء المثناة من تحت، على وزن محسنة. ويروى بضم الميم وفتح العين، وتشديد الياء. (منذري). ويروى بضم الميم، وكسر الغين، وسكون الياء المثناة من أسفل.
(٦) بعد التكفيل.
=
[١] لأن الأصل± عدم الإذن. (بستان) (é).