(باب النفقات)
  ذكره السيد أبو طالب في المطلقة المجنونة.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: لا فرق بين المجنونة وغيرها عند أبي طالب، لكن ورد في السؤال، وكذا ذكره في المغيبة كما تقدم أن الحاكم ينفق من مال الغائب، ويأخذ منها كفيلاً.
  قال الفقيه علي: وإذا لم تقم± الكفيل(١) لم تستحق شيئاً من النفقة.
  قال مولانا #: وفيه نظر(٢).
  قوله: «وتحلف» يعني: أنه يجب على الحاكم تحليفها؛ لئلا يقدم على إعطائها وهو يجوز أنها قد استوفت، فإن نكلت لم تعط شيئاً.
  وظاهر كلامهم أن القول قول المطلقة والمغيبة سواء كانت في بيته أم لا.
  قال #: أما المغيبة± فنعم إذا ادعت أنها معدمة في الحال(٣)، وأما إذا ادعت عدمها في أيام قد مضت، وهو غائب، وهي باقية في بيته - فالظاهر خلاف ذلك، أعني: أنه أنفقها.
  وأما المطلقة(٤) إذا كانت في بيته فالظاهر الإنفاق¹(٥).
  قال: وقد أشرنا إلى ضعف هذا الإطلاق بقولنا: «قيل: ومطلقة ومغيبة».
(*) إذا كانت مكلفة، وأما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فلا تحلف، ولا يحلف الولي. (نجري). وقيل: يحلف الولي.
(١) مع الإمكان. (é).
(٢) لعل وجه النظر: أنها إذا لم تجد كفيلاً فإن الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وإن لم تكفل. (وابل معنى) (é). وظاهر كلام الفقيه علي الإطلاق.
(٣) ولا فرق° بين أن تكون في بيته أو في غيره. (وابل).
(*) ظاهر الوابل أن¹ القول قولها إذا ادعت عدم الإنفاق في الحال، من غير فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما، ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره، وأما فيما مضى ففي بيته القول قوله، وإلا فلها. (é).
(٤) رجعياً.
(٥) في الماضي±، لا في الحال فالقول قولها، ومثله عن المفتي. (é).
(*) وقدم الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الأصل عدم الإنفاق، والظاهر الإنفاق.