شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك

صفحة 801 - الجزء 4

  نفقة الولد (في ماله(⁣١)) له ولأبيه.

  (ثم) إن الوالد إذا كان معسراً ولا كسب له، ولا مال للولد - وجبت نفقة الولد (على الأم(⁣٢)) وإنما تجب عليها (قرضاً للأب(⁣٣)) فإن كان الأب قد هلك انتقل الوجوب إليها وإلى العصبة حسب الإرث.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يكون إنفاق الأم قرضاً للأب إلا إذا كان له كسب؛ إذ لو لم يقدر على التكسب كان وجوده كعدمه⁣(⁣٤).


(١) إجماعاً. (بحر).

(٢) الموسرة، لا المعسرة¹ ولو أمكنها التكسب. (é).

(*) وإنما خصت الأم لأنها وارثة، وهو أخص بالإنفاق عليها، فكانت أخص بالإنفاق عليه. (زهور).

(*) ولو كانت كافرة مع وجود الأب، فإن كان قد هلك فلا شيء عليها مع كفرها؛ إذ لا إرث لها مع الكفر. (é).

(٣) لكن يشترط في الرجوع عليه أن يكون بإذنه⁣[⁣١] أو بإذن الحاكم⁣[⁣٢] ونوت الرجوع، وإلا فلا رجوع، هكذا كلام ابن مظفر في كتبه. وقال المؤلف: لها الرجوع ما لم تنو التبرع. (شرح فتح). ë (ذماري).

(*) الحجة لنا: أن الله تعالى أوجب أجرة الرضاع على الأب دونها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ [فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ] ...} الآية [الطلاق: ٦]، فلو وجبت عليها نفقته لم تستحق الأجرة على الأب، ولأن الأب انفرد بمزية التعصيب. (غيث).

(٤) وهذا ظاهر كلام اللمع. قلنا: وكلام الشرح [يعني: شرح القاضي زيد] يقتضي خلاف ما ذكره الفقيه محمد بن سليمان، وهو أنها دين مطلقاً؛ لأنه يشبه نفقة الصغير على الأب بنفقة الزوجات، حيث قال: وإذا لم يقدر لم يسقط عنه الوجوب، كمن عليه دين وهو معسر. (غيث).


[١] ولعل اشتراط إذن الأب مع الحضور. (é).

[٢] وقيل: لا يحتاج إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد. (عامر) (é). حيث كان صغيراً في مدة الحضانة. (é). كما تقدم في شرح قوله: «غير أيام اللبأ».