شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 802 - الجزء 4

  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي: إذا كان الأب معسراً وجبت النفقة على الأم.

  (و) أما الولد البالغ (العاقل المعسر(⁣١)) فنفقته (على أبويه حسب الإرث(⁣٢)) فتكون نفقته عليهما أثلاثاً: على الأم ثلث⁣(⁣٣)، وعلى الأب الثلثان. (إلا) أن يكون الولد المعسر (ذا ولد موسر فعليه(⁣٤)) نفقة والده⁣(⁣٥)، ولا تجب على الأبوين (ولو) كان الولد (صغيراً⁣(⁣٦)،


(١) المسلم. (é). ولو عاقاً. (é).

(*) ولو أمكنه التكسب. (é).

(٢) يعني: كسائر الأقارب. (é).

(*) مسألة: ومن له أب وابن معسران، وهو لا يقدر إلا على نفقة أحدهما - فوجوه ثلاثة: أحدها: أن الأب أولى لحرمته؛ لأنه لا يقاد به. الثاني: الابن؛ لثبوت نفقته بالنص. الثالث: سواء°[⁣١]؛ إذ في كل واحدة مزية، فيقسم. وكذا في الأم. (بحر معنى).

(٣) إذا لم تكن محجوبة. (é).

(٤) نفقة الأبوين. ولفظ البيان: الثاني: الأبوان المعسران، فيجب لهما ما يحتاجانه على أولادهما الكبار⁣[⁣٢] الموسرين، ولو أمكنهما± التكسب، ولو كانا كافرين. قال الفقيه يحيى البحيبح: ذميين أو مستأمنين¹، وهم مسلمون [أي: الأولاد]. أو العكس [مسلمين والأولاد كفار. (برهان)]، ويستوي فيهم± الذكر والأنثى؛ لاستوائهم في البنوة. وقال المؤيد بالله: على قدر الميراث. فإن كان فيهم موسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها± على الموسر وفاقاً. فإن كان أولادهما صغاراً موسرين وجبت نفقة± الأم عليهم [ولو كانت قادرة على التكسب. (é)] وأما الأب فكذا عند المؤيد بالله والناصر وأبي حنيفة والشافعي، وأما عند الهدوية فلا تجب± إلا إذا عجز عن التكسب. (لفظاً).

(٥) حيث لا يقدر على التكسب. (é).

(٦) إذا كان الوالد عاجزاً عن التكسب، وإلا فنفقتهما جميعاً من كسبه. (حاشية سحولي لفظاً) (é). فإن كان له أبوان معسران لا يتكسب إلا ما يكفي أحدهما فأقوال، المختار أنه± يقسم بينهما. (حاشية سحولي).


[١] حيث كان± الأب عاجزاً عن التكسب، وإلا فالابن الصغير أقدم. (é).

[٢] وأما الصغار فتجب نفقة الأب ونفقته من كسب الأب حيث هو قادر عليه. (زهور) (é).