شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 804 - الجزء 4

  قال الفقيه يوسف: ¹ وهذا قول واحد⁣(⁣١).

  (ولا يلزم) الولد للأب (أن يعفه(⁣٢)) بزوجة أو أمَة إذا اضطر إلى النكاح، وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده. ولا يلزم الأب أن يعف الولد أولى وأحرى.

  (ولا) يلزم الابن (التكسب) لوالده⁣(⁣٣) (إلا للعاجز(⁣٤)) فيجبر الولد على التكسب له.

  قال الفقيه علي: وكذا يجبر الأب⁣(⁣٥) على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجزاً.

  فإن⁣(⁣٦) كانا يقدران على التكسب معاً لم يجبر± أيهما، فإذا تكسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته.


(١) يعني: جميعها على الموسر؛ لحرمة الأبوة. بخلاف سائر الأقارب فإن حصة المعسر تسقط. (غيث). يعني: على قول المنتخب.

(*) بين الأحكام والمنتخب.

(٢) لأنه من التلذذ وليس من قوام الروح، إلا أن يتضرر¹ فيكون من باب الدواء، ذكره الإمام يحيى. (شامي).

(٣) وكذا الأم± والأجداد. اهـ ينظر في الأ±جداد. اهـ وفي البيان: أن الأجداد من جملة القرابة. (é).

(٤) لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}⁣[لقمان: ١٥]، وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما جائعين عاريين مع قدرته على سد فاقتهما وستر عوراتهما بالتكسب. لا العكس⁣[⁣١] لفقره. (بستان). ولأجل ولايته عليه الحاصلة بالأبوة.

(٥) بل لا يجبر±.

(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يجبر± الأب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزاً. (حاشية سحولي معنى). إلا للصغير كما تقدم. (بيان) (é).

(٦) هذا تفريع على كلام الفقيه علي.


[١] أي: إذا كان الابن الكبير عاجزاً لم يلزم الأب أن يتكسب له.