(باب النفقات)
  قال الفقيه يوسف: ¹ وهذا قول واحد(١).
  (ولا يلزم) الولد للأب (أن يعفه(٢)) بزوجة أو أمَة إذا اضطر إلى النكاح، وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده. ولا يلزم الأب أن يعف الولد أولى وأحرى.
  (ولا) يلزم الابن (التكسب) لوالده(٣) (إلا للعاجز(٤)) فيجبر الولد على التكسب له.
  قال الفقيه علي: وكذا يجبر الأب(٥) على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجزاً.
  فإن(٦) كانا يقدران على التكسب معاً لم يجبر± أيهما، فإذا تكسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته.
(١) يعني: جميعها على الموسر؛ لحرمة الأبوة. بخلاف سائر الأقارب فإن حصة المعسر تسقط. (غيث). يعني: على قول المنتخب.
(*) بين الأحكام والمنتخب.
(٢) لأنه من التلذذ وليس من قوام الروح، إلا أن يتضرر¹ فيكون من باب الدواء، ذكره الإمام يحيى. (شامي).
(٣) وكذا الأم± والأجداد. اهـ ينظر في الأ±جداد. اهـ وفي البيان: أن الأجداد من جملة القرابة. (é).
(٤) لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: ١٥]، وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما جائعين عاريين مع قدرته على سد فاقتهما وستر عوراتهما بالتكسب. لا العكس[١] لفقره. (بستان). ولأجل ولايته عليه الحاصلة بالأبوة.
(٥) بل لا يجبر±.
(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يجبر± الأب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزاً. (حاشية سحولي معنى). إلا للصغير كما تقدم. (بيان) (é).
(٦) هذا تفريع على كلام الفقيه علي.
[١] أي: إذا كان الابن الكبير عاجزاً لم يلزم الأب أن يتكسب له.