شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 805 - الجزء 4

  (و) للأب⁣(⁣١) أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدراهم⁣(⁣٢) وينفقها على نفسه بالمعروف، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم⁣(⁣٣)، وأما إذا كان الولد العاقل حاضراً فلا، إلا أن يتمرد فبإذن الحاكم¹(⁣٤).

  قال الفقيه علي والفقيه محمد بن سليمان: فإن لم يكن هناك⁣(⁣٥) حاكم فيحتمل أن¹ له أن يأخذ⁣(⁣٦) لا كسائر الديون⁣(⁣٧).

  قال #: وهذا في الدنانير والدراهم ونحوهما كالطعام.

  و (لا يبيع(⁣٨)) الوالد المعسر (عنه(⁣٩)


(١) لا للأم فليس± لها أن تأخذ⁣[⁣١]؛ لأنه لا ولاية لها. اهـ وعن الحماطي: لها أن تأخذ كالأب. ووجهه: القياس على الأب بجامع الأبوة، وظاهر كلام أهل المذهب± خلافه؛ لظاهر الحديث.

(٢) وكذا الثياب± له أن يأخذ منها ما يحتاج إليه. (كواكب).

(٣) والوجه في ذلك ما روينا أن رجلاً شكا إلى النبي ÷ من أبيه، وأنه يأخذ ماله، فدعا ÷ الأب، فإذا هو شيخ كبير يتوكأ على عصا، فسأله، فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، ويبخل علي بماله، فبكى رسول الله ÷ فقال: «ما من حجر ولا مدر يسمع كلامه إلا بكى» ثم قال: «أنت ومالك لأبيك» ثلاث مرات، وهذا نص صريح؛ فيجوز له أن يتناول من مال ولده ما يكفيه. (منهاج فقه).

(٤) وفرق بينه± وبين الغائب: أنه يمكن إجباره لحضوره، بخلاف الغائب. (é).

(٥) في الناحية.

(٦) إن لم يوجد من يصلح، وإلا فبإذنه. (é).

(٧) يعني: لو كان للأب على الابن دين. (سماع) (é).

(٨) ولا يؤجر. (é).

(٩) يعني: عن الولد.

(*) والفرق بين± الدراهم والدنانير والطعام وبين¹ العروض: أن الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب، والعقار والأرض ليس نفس ما وجب، فاحتاجت إلى الحاكم. (غيث).


[١] إلا بإذن الحاكم. (é).