(باب النفقات)
  (و) للأب(١) أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدراهم(٢) وينفقها على نفسه بالمعروف، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم(٣)، وأما إذا كان الولد العاقل حاضراً فلا، إلا أن يتمرد فبإذن الحاكم¹(٤).
  قال الفقيه علي والفقيه محمد بن سليمان: فإن لم يكن هناك(٥) حاكم فيحتمل أن¹ له أن يأخذ(٦) لا كسائر الديون(٧).
  قال #: وهذا في الدنانير والدراهم ونحوهما كالطعام.
  و (لا يبيع(٨)) الوالد المعسر (عنه(٩)
(١) لا للأم فليس± لها أن تأخذ[١]؛ لأنه لا ولاية لها. اهـ وعن الحماطي: لها أن تأخذ كالأب. ووجهه: القياس على الأب بجامع الأبوة، وظاهر كلام أهل المذهب± خلافه؛ لظاهر الحديث.
(٢) وكذا الثياب± له أن يأخذ منها ما يحتاج إليه. (كواكب).
(٣) والوجه في ذلك ما روينا أن رجلاً شكا إلى النبي ÷ من أبيه، وأنه يأخذ ماله، فدعا ÷ الأب، فإذا هو شيخ كبير يتوكأ على عصا، فسأله، فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، ويبخل علي بماله، فبكى رسول الله ÷ فقال: «ما من حجر ولا مدر يسمع كلامه إلا بكى» ثم قال: «أنت ومالك لأبيك» ثلاث مرات، وهذا نص صريح؛ فيجوز له أن يتناول من مال ولده ما يكفيه. (منهاج فقه).
(٤) وفرق بينه± وبين الغائب: أنه يمكن إجباره لحضوره، بخلاف الغائب. (é).
(٥) في الناحية.
(٦) إن لم يوجد من يصلح، وإلا فبإذنه. (é).
(٧) يعني: لو كان للأب على الابن دين. (سماع) (é).
(٨) ولا يؤجر. (é).
(٩) يعني: عن الولد.
(*) والفرق بين± الدراهم والدنانير والطعام وبين¹ العروض: أن الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب، والعقار والأرض ليس نفس ما وجب، فاحتاجت إلى الحاكم. (غيث).
[١] إلا بإذن الحاكم. (é).