(باب النفقات)
  عرضاً(١) إلا بإذن الحاكم(٢)) وليس لسائر الأقارب مثل ما للأب من أخذ الدنانير والدراهم.
  قال #: إنما احتاج الأب هنا إلى إذن الحاكم في بيع العروض مع أن له ولاية على بيع مال ولده الصغير؛ لأن البيع هنا لأمر يخصه(٣) وهو الاستنفاق، كما أن ليس للحاكم أن يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم.
  وفي أحد قولي المؤيد بالله أن الولد إذا كان صغيراً جاز للأب بيع ماله لنفقة نفسه. يعني: من غير حكم حاكم.
  (و) يجب (على كل موسر(٤) نفقة) كل (معسر(٥)) بشرطين: أحدهما: أن يكون (على ملته(٦)) وهذا الشرط في غير الأبوين، وأما هما فلا يعتبر فيهما.
(١) والعروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن. (زهور). ولا تكون حيواناً ولا عقاراً.
(٢) إن كان ثمة± حاكم في الناحية[١]. قال القاضي عبدالله الدواري: ويقرب أن حد البعد أن يأتي وقت الوجبة ولم يصل إليه، وما كان دون ذلك فهو قريب. (ديباج).
(٣) وإذا باع الأب لحاجة الصغير في النفقة أو غيرها دخل الأب± في ذلك على جهة التبعية، فيستنفق من ذلك. (عامر) (é).
(٤) ولو صغيراً أو مجنوناً. (é).
(*) لا مكتسب فلا يجب عليه.
(٥) وسواء كان المعسر قوياً أو ضعيفاً، كبيراً أو صغيراً. (بيان) (é).
(*) ولو كسوباً. (é).
(*) لتعلق الحق بالمال.
(٦) يحترز من المعسر إذا كان مرتداً فإن وارثه المسلم لا يجب عليه± إنفاقه؛ لكونه على غير ملته، مع كون المسلم يرثه بالنسب. (زهور معنى). وأما في العكس وهو أن يكون الغني هو المرتد فيجب للمسلم النفقة، كذا في الخالدي على المفتاح وفي المعيار. والظاهر خلافه، وهو أنه لا يستحق± النفقة. وهو ظاهر الأزهار.
=
[١] وإلا فبإذن من صلح. (بحر) (é).