(باب النفقات)
  الشرط الثاني: أن يكون الموسر (يرثه) أي: يرث المعسر (بالنسب(١)) فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه إذا لم يسقطه وارث آخر.
  قال #: وقولنا: «بالنسب» احتراز من أن يرثه بالولاء أو نحو ذلك(٢) فإن النفقة لا تلزم المعتق.
  وقال مالك: لا تجب إلا على الولد للأبوين، وعلى الوالد للولد.
  وقال الشافعي: تجب للآباء وإن علوا، وللأبناء وإن سفلوا فقط.
  وقال أبو حنيفة: تجب للآباء وسائر الأرحام المحارم إن كانوا إناثاً، وإن كانوا ذكوراً وجبت لمن زَمِن أو ضعف، لا للصحيح.
(*) قال الفقيه محمد بن سليمان: وإذا أنفق الموسر على قريبة المعسر بنية الرجوع عليه فإنه يأثم ويستحق الرجوع[١] عليه، كما إذا أقرضه ذلك. فلو اختلفا في نية الرجوع فلعل القول قول المنفق؛ لأن الظاهر في الأعيان العوض، ويحتمل أن البينة عليه؛ لأن الظاهر في إنفاقه أنه للإعسار. (بيان).
(*) وهل يجب على منفق الفقير أن يوصل النفقة ونحوها إليه أم المنفق الذي يأتي لها؟ أم يفصل بين أن يكون في البلد أو غائباً؟ فينظر. (حاشية سحولي). قيل: يجب في البريد؛ لأنه من تمام الواجب. وفي بعض الحواشي: وتكون نفقة القريب من باب الصلة والمواساة، فيجب إيصالها إ¹ليه في البلد وميلها فقط. وهو الذي قرره سيدنا حسين المجاهد. (é).
(١) فلا بد من الأمرين؛ ليخرج بالأول المسلم فإنه يرث المرتد ولا يلزمه النفقة. وبالثاني: من لا يرثه، أو يرثه بالسبب. (شرح فتح).
(*) وذوو الأرحام إذا ورثوا أنفقوا. اهـ ولفظ البيان[٢]: فإن ماتت الأم وبقيت بنتها معسرة وخالاتها الموسرات، ولا وارث لها سواهن - كانت نفقتها عليهن أخماساً. (بلفظه) (é).
(٢) لعله أراد الزوجة فإنها لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية. (é).
[١] وقيل: لا يرجع¹ عليه؛ لأنه لازم شرعاً، ولا يفيده نية الرجوع عليه بذلك، والله أعلم. (é).
[٢] لفظ البيان: مسألة: معسرة لها بنت وثلاث أخوات متفرقات موسرات فنفقتها كلها على البنت؛ لمكان البنوة، فلو كانت البنت معسرة كانت نفقة أمها على الأخت لأب وأم وحدها. فإن ماتت الأم وبقيت ... إلخ.