شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 842 - الجزء 4

  ذلك، ولا بينة لها - بطل حقها⁣(⁣١) من الزوج، من نفقة وكسوة وغيرهما، ولا يبطل النكاح (إلا المهر(⁣٢)) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع (بعد الدخول) فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل، ويجب عليها أن تمنع نفسها، وعلى الحاكم إجبارها.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا تقتله⁣(⁣٣) هنا؛ لأنه لا يعلم بالرضاع، بخلاف الطلاق⁣(⁣٤).


(*) فرع: وإذا لم يطلقها الزوج بعد إقرارها فعليها الهرب منه فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت صحة الرضاع، لا إن ظنته. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يجوز© لها قتل الزوج دفعاً عن نفسها؛ لأنه لا يعلم صحة الرضاع، بخلاف مسألة الطلاق البائن كما تقدم؛ لأنه الذي أنشأه. (بيان بلفظه مع زيادة). إلا الرضاع المجمع عليه فتقتله±. (شرح فتح). والمختلف فيه حيث لم يحكم بعدمه حاكم، كما في التثليث والطلاق البائن. وقرره مشائخ ذمار. (é).

(١) إلا أن ترجع± إلى تصديق الزوج وتكذب نفسها استحقت ما سقط من حقوقها. (بيان).

(٢) إذا لم تقر بأنها عالمة؛ إذ لو أقرت فلا شيء؛ لأنها تحد.

(٣) المختار°: أن لها أن تقتله⁣[⁣١] مع علمها بالرضاع المجمع عليه، والمختلف فيه إن كان عالماً، إن لم يحكم بعدمه حاكم. (شرح فتح).

(٤) البائن.


[١] لأنه يريد أن يفعل بها محظوراً، كما مر في الطلاق.