(باب الرضاع)
  ذلك، ولا بينة لها - بطل حقها(١) من الزوج، من نفقة وكسوة وغيرهما، ولا يبطل النكاح (إلا المهر(٢)) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع (بعد الدخول) فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل، ويجب عليها أن تمنع نفسها، وعلى الحاكم إجبارها.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا تقتله(٣) هنا؛ لأنه لا يعلم بالرضاع، بخلاف الطلاق(٤).
(*) فرع: وإذا لم يطلقها الزوج بعد إقرارها فعليها الهرب منه فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت صحة الرضاع، لا إن ظنته. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يجوز© لها قتل الزوج دفعاً عن نفسها؛ لأنه لا يعلم صحة الرضاع، بخلاف مسألة الطلاق البائن كما تقدم؛ لأنه الذي أنشأه. (بيان بلفظه مع زيادة). إلا الرضاع المجمع عليه فتقتله±. (شرح فتح). والمختلف فيه حيث لم يحكم بعدمه حاكم، كما في التثليث والطلاق البائن. وقرره مشائخ ذمار. (é).
(١) إلا أن ترجع± إلى تصديق الزوج وتكذب نفسها استحقت ما سقط من حقوقها. (بيان).
(٢) إذا لم تقر بأنها عالمة؛ إذ لو أقرت فلا شيء؛ لأنها تحد.
(٣) المختار°: أن لها أن تقتله[١] مع علمها بالرضاع المجمع عليه، والمختلف فيه إن كان عالماً، إن لم يحكم بعدمه حاكم. (شرح فتح).
(٤) البائن.
[١] لأنه يريد أن يفعل بها محظوراً، كما مر في الطلاق.