شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 8 - الجزء 5

  معناهما في مالين. قلنا: «أو ما في معناهما» لتدخل المنابذة⁣(⁣١) والملامسة.

  وأما الاصطلاحية فجملية وتفصيلية، أما الجملية: فهو الإيجاب والقبول في مالين مع شرائط⁣(⁣٢).

  وأما التفصيلية فهو: العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح تملكه⁣(⁣٣) بثمن معلوم، مع تعريه عن سائر وجوه الفساد⁣(⁣٤)، بلفظين ماضيين أو ما في حكمهما⁣(⁣٥).


(١) وهي أن تقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن تقول: إذا لمسته فقد وجب البيع. والمنابذة هي من بيع الجاهلية. (إملاء).

(*) ونهى ÷ عن بيع الملامسة، وهو بيع ما لم يره، بل يلمسه مع عدم الخيار؛ للجهالة، أو على أنه متى لمسه نفذ البيع، ولا خيار، أو إلقاء الثوب على المبيع ثم يلمسه أمارة للعقد، ولا لفظ. ونهى ÷ عن بيع المنابذة؛ للجهالة، وهو قول القائل: «ما نبذته إليك فقد بعته منك، أو ما نبذته إليك فلا خيار لك فيه». أو ينبذ إليه أثواباً أو نحوها ليختار أيها، فما اختاره نفذ البيع فيه. (بحر بلفظه). وطرح الحصاة، قال في الشمس: قيل: كانت الجاهلية يقولون: إذا نبذت هذه الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: كانوا يقولون: قد بعتك⁣[⁣١] ما وقعت عليه الحصاة.

(٢) وهذا تقريب وإلا فليس بحد حقيقة؛ لأن قوله: «مع شرائط» إحالة لمعرفة البيع على معرفة الشرائط. (غيث).

(٣) في الحد تسامح⁣[⁣٢].

(٤) هذا تقريب للحد؛ لأن وجوه الفساد مجهولة.

(٥) السؤال، أو الامتثال، أو «نعم» جواباً، وكإشارة الأخرس، والكتابة، وما تتم به المحقرات من قوله: «زن، أو كِلْ، أو هات» بعد ذكر الثمن.


[١] أو بعتك من هذه الأراضي من هاهنا إلى حيث تنتهي إليه الحصاة. (بحر لفظاً).

[٢] من وجهين: الأول: قوله: «لما يصح بيعه» فذكر المحدود في الحد، ومن شرط الحد أن لا يذكر فيه المحدود. والثاني: أن فيه تكراراً؛ لأن قوله: «مع تعريه عن سائر وجوه الفساد» يغني عن قوله: «على سبيل التراضي ... إلخ». (زهور) [٠].

[٠] هذا ذكره في الزهور على قول صاحب اللمع: أما حقيقة البيع الصحيح فهو العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح بيعه، بثمن معلوم، مع تعريه عن سائر وجوه الفساد، بلفظين ماضيين، على سبيل التراضي دون الإكراه والاضطرار.