شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 88 - الجزء 5

  قال #: (و) لما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين الأخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت، وصورة ذلك أن يقول: «بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة مد بمائة درهم، أو على أنها مائة مد كل مد بدرهم» فانكشف أنها مائة وعشرة أمداد وجب عليه (في) هذه (الزيادة ردها(⁣١)) ويأخذ المائة بالثمن المسمى (إلا) الزيادة في (المذروع فيأخذها بلا شيء⁣(⁣٢) في) الصورة (الأولى(⁣٣)) وهو


(١) قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا شرط عند البيع أنه لا يرد الزيادة ولا يرجع بحصة النقصان فسد البيع؛ لأنه رفع موجب العقد. (بيان)⁣[⁣١] (é).

(*) إذا كانت° مما لا يتسامح بها [وظاهر الأزهار خلافه] وإلا لم يجب الرد، وتكون من جملة المبيع، ذكر معناه في البيان. ومثل معناه في البرهان.

(*) قال الفقيه علي: وإن اختار المشتري أخذ الزائد بالحصة أخذه كما ذكر في الثانية من بيع المذروع؛ لأن كل جزء داخل في البيع، وإنما أخذه بالحصة لأنها زيادة قدر لا صفة. (زهور). وهو خلاف ظاهر الأزهار؛ لأن الزيادة لم ينطو عليها البيع، فهي باقية على ملك البائع.

(*) لأن المبيع لم يتضمن الزيادة.

(٢) ولو جهل البائع. (é).

(*) ولا يحتاج إلى عقد. ولا خيار. (é).

(*) لأنها زيادة صفة، كما لو اشترى الجارية على أنها عوراء فإذا هي سليمة. وفرق بين هذه الصو¹رة والتي بعدها أنه جعل كل جزء من المبيع في الرابعة مقابلاً لكل جزء من الثمن؛ لأنه ذكر الخصوص بعد العموم، لا في هذه، فاقتضى ذلك أن يأخذ كل جزء بحصته من الثمن⁣[⁣٢]؛ لأنه إذا جاء الخصوص بعد العموم كان الاعتماد على الخصوص. (وشلي، وغيث).

(٣) والفرق بين الزيادة في المذروع والزيادة في المكيل والموزون والمعدود في أنه يأخذ الزيادة في المذروع، وفي المكيل والموزون يجب ردها - هو أن في رد الزيادة من المذروع والممسوح ضرراً على البائع، ولا ضرر عليه في المكيل والموزون، =


[١] لفظ البيان: قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا شرط في العقد أنه لا يرد الزيادة أو لا يخير مع النقصان فسد البيع؛ لأنه خلاف موجب العقد.

[٢] إن شاء، وإن شاء فسخ± لخيار معرفة مقدار المبيع والثمن، وليس له أن يرد الزيادة وحدها؛ إذ فيه ضرر. (شرح هداية).