شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 89 - الجزء 5

  حيث قال: «بعت منك هذا الثوب أو هذه العرصة على أنها مائة ذراع بمائة درهم» فانكشف أنها مائة ذراع وعشرة أذرع - فإنه يأخذ المائة والعشرة الأذرع بالمائة الدرهم⁣(⁣١) فقط.

  (و) أما حيث قال: «على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم» فإنه يخير⁣(⁣٢) إن شاء أخذ العشرة الزائدة (بحصتها) من الثمن (في) هذه الصورة (الثانية(⁣٣)) فيأخذ المبيع بمائة درهم وعشرة دراهم (أو) إن شاء (يفسخ(⁣٤)) البيع.


= هكذا ذكر الفرق في بعض حواشي شرح الأزهار وبعض حواشي التذكرة، قال المؤلف أيده الله: والصحيح ما ذكره الفقيه يوسف في الزهور من كون الفارق كون الزيادة والنقصان في المذروع صفة؛ إذ يوصف بالكبر والصغر، لا في المكيل والموزون فزيادة قدر؛ إذ وصفه بالحمرة والنقاء ونحو ذلك، هذا معنى ما ذكره في الزهور، فافهم. والفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة في أنه يأخذ زيادة المذروع بلا شيء في الثالثة، وبالحصة في الرابعة أو يفسخ - هو أنه جعل في الرابعة كل جزء من المبيع مقابل جزء من الثمن، لذكر الخصوص بعد العموم، بخلاف الثالثة، فافهم. (وابل بلفظه).

(*) والفرق بين هذه وبين المكيل والموزون والمعدود في أنه يرد الزائد: أن في المذروع ضرراً، ولا ضرر في المكيل.

(١) ولو اختلف. اهـ وقال في الأثمار±: يفسد⁣[⁣١] مع الاختلاف. وهو ظاهر الأزهار.

(٢) وهذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع والثمن.

(٣) وظاهره أنه يؤخذ بالعقد الأول ولا يحتاج إلى عقد آخر. (وشلي). وقد ذكر مثله في الوابل. والمختار± لا بد من عقد آخر. (é). [لأنها باقية على ملك البائع؛ لأن العقد لم ينطو عليها].

(٤) حيث في رد الزيادة مضرة. (كواكب معنى)⁣[⁣٢]. بأن تكون الثياب معلومة، أو قصيرة يضرها القطع، وإلا ردها ولا فسخ. ومثله عن القاضي عامر. وظاهر الأزهار الإطلاق¹.

=


[١] يقال: إنما كان البيع فاسداً مع الاختلاف لتأديته إلى الشجار، وفي هذه الصورة - وهي حيث يأخذ المبيع بزيادة - لا شجار، فما وجه الفساد؟ فينظر.

[٢] لفظ الكواكب: لأن رد الزيادة فيه مضرة، هذا هو المذهب، وقال أبو العباس في زيادة الثوب: إنها ترد، وقد حمل على أنه أراد حيث لا مضرة في قطعها على البائع ولا على المشتري. (باللفظ). وظاهر الأزهار الإطلا¹ق. (هامش بيان).