(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  (و) يصح بيع (بعض صبرة) من المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، لكن بيع البعض على وجهين: أحدهما: أن يبيع بعضها (مشاعاً(١)) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، وذلك جائز مطلقاً(٢)، ولا يخير البا±ئع(٣) في التسليم من أي الجوانب(٤) شاء.
(*) لأن في فصل المذروع ضرراً عظيماً على البائع، ولا ضرر عليه في المكيل والموزون. (وشلي).
(*) والفسخ على التراخي. (é). ويورث.
(*) والوجه في هذه الصورة: أنه جعل كل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن، فاقتضى أن يأخذ كل جزء بحصته إن شاء، وإن شاء± فسخ بخيار معرفة مقدار المبيع والثمن، وليس له أن يرد الزيادة وحدها؛ إذ فيه ضرر. (شرح هداية).
(١) ويصح قبضه بالتخلية¹ بين المشتري والصبرة، خلاف أبي مضر وابن الخليل في التخلية، وتكون مؤنة القسمة عليهما معاً± على قدر الحصص[١]، وعند أبي مضر على البائع. (بيان).
(*) ويكونان شريكين. (é).
(٢) مستو أم لا±.
(٣) ولا المشتري±. ويكون المشتري مشاركاً في جميع الصبرة، ولو اختلفت جوانبها لم يضر. (بيان) (é). وله أخذ نصيبه منها مع غيبة البائع بعد إيفاء الثمن على قولنا بأن القسمة إفراز، وما تلف منها بعد التخلية فعليهما معاً. (بيان) (é).
(٤) وفي الغيث: «يخير البائع في التسليم» [بحذف «لا»]، ومثله في النجري[٢]. وفي البحر مثل مفهوم الشرح، قال فيه: ويقاسم من أي الجانب شاء. قلت: والأقرب عندي أنهما يستويان في ذلك إن جعلنا القسمة إفرازاً لا بيعاً. (بحر)[٣].
[١] لعله بعد القبض¹ بالتخلية، وإلا فعلى البائع.
[٢] في نسخة من الغيث ونسخة من شرح النجري: «ويخير» بحذف «لا»، وفي نسخة من الغيث ونسخة من النجري: «ولا يخير».
[٣] لفظ البحر: وبيع المشاع منها يخالف بيع المقدر، ففي المشاع تسليمها تسليم له، ويقاسم من أي الجوانب شاء المشتري، والأجرة عليهما معاً لا على البائع وحده، والعكس في المقدر. قلت: والأقرب عندي ... إلخ.