شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 91 - الجزء 5

  الوجه الثاني قوله: (أو) يبيع شيئاً (مقدراً(⁣١)) معلوماً، نحو مد، أو رطل، أو رمانة، أو ذراع، أو نحو ذلك، فإن كانت الصبرة مستوية الأجزاء صح البيع⁣(⁣٢) مطلقاً°(⁣٣)، وإن كانت مختلفة⁣(⁣٤) لم يصح بيع الجزء المقدر إلا إذا (ميز في المختلف⁣(⁣٥) قبل البيع) إما بعزل⁣(⁣٦) أو إشارة، فإن لم يميز فسد البيع، إلا أن يشرط الخيار لأحدهما كما سيأتي.

  هذا في المكيل والموزون والمعدود، وأما المذروع⁣(⁣٧) إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه # بقوله: (وعينت جهته في مختلف المذروع(⁣٨)) فإن لم يعين فسد البيع⁣(⁣٩).


(١) ولا تكون التخلية قبضاً، بخلاف المشاع، ومؤنة القسمة على البائع. (é). وما تلف منها فعليه، وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه. (برهان).

(*) ولا تكفي التخلية. (é).

(٢) إلا أنه ليس للبائع¹ تفريق الأذرع على المشتري في الأرض والثوب، بل يفرزها له متصلة؛ لأنه يتضرر بتفريقها. (شرح ابن عبدالسلام).

(٣) عينت جهته أم لا، ذكر خيار أم لا، ميز أم لا. (é).

(٤) بعضها أفضل من بعض في القيمة، كما في شرح الأثمار.

(٥) والناصر قال: إذا ميز قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة. (سماع سحولي). ولعله في الجملة. (مفتي).

(*) وإنما صح هنا بخلاف ما تقدم في الاستثناء؛ لأن المبيع هنا معلوم وفيما تقدم مجهول.

(٦) يقال: قد صار بالعزل صبرة مستقلة فينظر. وقيل: بل بعض صبرة بالنسبة إلى قبل البيع. (مفتي).

(٧) من ثوب أو أرض.

(٨) وأما مستوي المذروع فلا يحتاج تعييناً، بل يصح أن يبيع منه عشرين من هذه الأرض المستوية، وتكون كشراء الجزء المشاع. (حاشية سحولي) (é).

(*) وهذا في الثياب©، وأما في الأراضي فلا بد من تعيين جهة المذروع ولو كانت مستوية الأجزاء؛ لأن الأغراض تختلف وتتفاوت، ذكره الفقيه حسن. (هامش بيان). وظاهر الأزهار عدم¹ الفرق.

(*) ولا فرق بين± الأرض وغيرها.

(٩) إلا أن يقصدوا± الشياع. (تذكرة). يعني: فأما إذا قصدوا الشياع فيصح، وذلك نحو أن تكون الأرض مائة ذراع فباع منها عشرة أذرع، وتصادقا على أنهما أرادا بها عشر الأرض مشاعاً صح ذلك±. (كواكب). فينظر؛ إذ لا حكم للإرادة.