شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 92 - الجزء 5

  (وكذا(⁣١)) يصح البيع (إن شرط الخيار) لأحدهما⁣(⁣٢) (مدة معلومة) يختار ذلك البعض من الصبرة في مختلف المكيل والموزون والمعدود، ويختار من أي الجهات شاء في مختلف المذروع.

  (لا) لو قال: «بعت منك (منها⁣(⁣٣) كذا) مداً، أو كذا ذراعاً» نحو أن يقول: «بعت منك من هذه الصبرة عشرين مداً، أو عشرين ذراعاً (بكذا) درهم» ففي هذه الصورة يفسد البيع (إن نقصت(⁣٤)) الصبرة عن العشرين، فإن وجدت قدر ما سمى⁣(⁣٥) أو أكثر - صح البيع⁣(⁣٦).


(١) وإنما قال: «وكذا» ليعم المذروع وغيره؛ إذ لو لم يقل: «وكذا» لأوهم عود الضمير إلى المذروع فقط. (بهران)⁣[⁣١]. وقيل: زاده على الشرط. وقيل: على المدة. وقرره المفتي.

(٢) لا لهما فلا يصح؛ لأنهما يتشاجران. (é).

(٣) لأن «من» للتبعيض، والبعض يطلق على القليل والكثير، فلا يصح البيع؛ لجهالة المبيع.

(٤) وهذا إذا لم يتميز ثمن كل مد، فإن تميز صح في الموجود، نحو: «كل مد بدرهم».

(*) والوجه أنه± وقع البيع على موجود ومعدوم، فيفسد البيع⁣[⁣٢] في الموجود؛ لأن حصته من الثمن مجهولة جهالة مقارنة للعقد. وعن أبي حنيفة: يصح بيع الموجود بحصته من الثمن. وهذا بخلاف ما إذا قال: «بعتك هذا الشيء على أنه كذا» فوجده دون ذلك فإن البيع صحيح¹ ويكون للمشتري الخيار؛ لأن البيع وقع على جملة ذلك، ولكن وصفه بأنه كذا وكذا. (كواكب لفظاً).

(*) لا إذا ساوت ولو مختلفة، أو زادت مستوية، لا مختلفة فيفسد البيع، إلا بخيار معلوم لأحدهما فيصح. (é).

(٥) مطلقاً.

(*) لأن «من» للبيان.

(٦) بشرط الاستواء±.


[١] لفظ شرح بهران: وزيادة لفظة «وكذا» لازمة؛ لئلا يتوهم أن شرط الخيار المذكور إنما هو في مختلف المذروع خاصة، وليس كذلك.

[٢] لأنه باع ما عنده وما ليس عنده. (نجري). لا إذا ساوت ولو مختلفة، أو زادت مستوية، لا مختلفة فيفسد البيع إلا بخيار لأحدهما مدة معلومة فيصح. (é).