(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
صفحة 94
- الجزء 5
  وإن لم يكف زاد على ذلك حتى يميزها.
  (أو لقب(١)) نحو أن يقول: «التي تسمى بكذا»، فإن أضاف المبيع إلى ملكه(٢) لم يحتج إلا إلى ما يميزها عن سائر أملاكه دون أملاك غيره، وإن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما يلتبس بها من ملكه أو(٣) ملك غيره(٤).
(١) أو أرضي° ولا غيرها معه يصح بيعها. (حاشية سحولي) (é). [وإن لم يذكر حدودها، ولا تسميتها. (بيان معنى)].
(٢) نحو أن يقول: أرضي أو ملكي.
(٣) الألف محذوف في الغيث، وهو الأولى.
(٤) أو عنهما.