شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 94 - الجزء 5

  وإن لم يكف زاد على ذلك حتى يميزها.

  (أو لقب(⁣١)) نحو أن يقول: «التي تسمى بكذا»، فإن أضاف المبيع إلى ملكه⁣(⁣٢) لم يحتج إلا إلى ما يميزها عن سائر أملاكه دون أملاك غيره، وإن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما يلتبس بها من ملكه أو⁣(⁣٣) ملك غيره⁣(⁣٤).


(١) أو أرضي° ولا غيرها معه يصح بيعها. (حاشية سحولي) (é). [وإن لم يذكر حدودها، ولا تسميتها. (بيان معنى)].

(٢) نحو أن يقول: أرضي أو ملكي.

(٣) الألف محذوف في الغيث، وهو الأولى.

(٤) أو عنهما.