شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 227 - الجزء 5

  ومصحف أو سيف⁣(⁣١) محلى بفضة بدراهم⁣(⁣٢)، ولا بد فيها من غلبة المنفرد⁣(⁣٣) إذا كان المصاحب للآخر له قيمة، فأما لو لم يكن له قيمة فإنه لا يشترط تغليب¹ المنفرد⁣(⁣٤).

  ولا يشترط في الزيادة التي يغلب المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر، بل يصح± زيادة قيمتها عليه ونقصانها.

  وقال المؤيد بالله: إذا كان الجنس المصاحب له قيمة وجب التغليب للمنفرد ولو لم يكن للمصاحب قيمة.

  (ولا يلزم) التغليب لأحدهما على جنسه (إن صحبهما) جميعاً جنس آخر⁣(⁣٥)،


(١) فإن لم يعلم زيادة المنفرد إلا بفصل حلية السيف أو المصحف وجب فصلها. (غيث).

(٢) ويشترط± التقابض في المجلس؛ لأنه بيع وصرف. (é).

(*) فأما بدنانير فيجوز متفاضلاً، لكن يعتبر أن يقبض ما يخص الحلية من الدنانير قبل تفرقهما؛ لأن ذلك صرف، فإن تفرقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية⁣[⁣١] فقط، ويثبت الخيار لهما معاً؛ لأن فصل الحلية عن المبيع يضر، وكذا في بيع السيف أو الخنجر المحلى. (بيان).

(*) وتغلب الدراهم.

(٣) لأن ظاهر إطلاقهم¹ أنه لا يجوز التفاضل ولو كان الزيتون مكيلاً والزيت موزوناً؛ لأنه يؤول الزيتون إلى الوزن، والله أعلم.

(٤) مفهوم كلام الشرح أن العقد صحيح، والمختار أنه لا يصح⁣[⁣٢]؛ إذ من شرطه تيقن التساوي. اهـ ينظر؛ إذ ما لا قيمة له لا حكم له. (é).

(*) حيث الزيادة من غير جنس المزيد، وإلا وجب التساوي. (é).

(*) ولا يصح البيع؛ إذ لا يعلم تساويه. (بيان). ينظر°؛ إذ ما لا قيمة له وجوده كعدمه±. (شرح أثمار). وسياق الكلام أنه باع المثل بمثله، والجريرة من غير الجنس، فالمختار الصحة. (سيدنا حسن |).

(٥) فعلى هذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة.


[١] لأن المفسد لا يلحق بالعقد؛ لكونه طارئاً. (مفتي). ويكون التحصيص على قدر قيمة المصحف وقيمة الفضة التي فيه يوم البيع. (شامي).

[٢] حيث الزيادة من جنس المزيد. (é).