(باب الربويات)
  ومصحف أو سيف(١) محلى بفضة بدراهم(٢)، ولا بد فيها من غلبة المنفرد(٣) إذا كان المصاحب للآخر له قيمة، فأما لو لم يكن له قيمة فإنه لا يشترط تغليب¹ المنفرد(٤).
  ولا يشترط في الزيادة التي يغلب المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر، بل يصح± زيادة قيمتها عليه ونقصانها.
  وقال المؤيد بالله: إذا كان الجنس المصاحب له قيمة وجب التغليب للمنفرد ولو لم يكن للمصاحب قيمة.
  (ولا يلزم) التغليب لأحدهما على جنسه (إن صحبهما) جميعاً جنس آخر(٥)،
(١) فإن لم يعلم زيادة المنفرد إلا بفصل حلية السيف أو المصحف وجب فصلها. (غيث).
(٢) ويشترط± التقابض في المجلس؛ لأنه بيع وصرف. (é).
(*) فأما بدنانير فيجوز متفاضلاً، لكن يعتبر أن يقبض ما يخص الحلية من الدنانير قبل تفرقهما؛ لأن ذلك صرف، فإن تفرقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية[١] فقط، ويثبت الخيار لهما معاً؛ لأن فصل الحلية عن المبيع يضر، وكذا في بيع السيف أو الخنجر المحلى. (بيان).
(*) وتغلب الدراهم.
(٣) لأن ظاهر إطلاقهم¹ أنه لا يجوز التفاضل ولو كان الزيتون مكيلاً والزيت موزوناً؛ لأنه يؤول الزيتون إلى الوزن، والله أعلم.
(٤) مفهوم كلام الشرح أن العقد صحيح، والمختار أنه لا يصح[٢]؛ إذ من شرطه تيقن التساوي. اهـ ينظر؛ إذ ما لا قيمة له لا حكم له. (é).
(*) حيث الزيادة من غير جنس المزيد، وإلا وجب التساوي. (é).
(*) ولا يصح البيع؛ إذ لا يعلم تساويه. (بيان). ينظر°؛ إذ ما لا قيمة له وجوده كعدمه±. (شرح أثمار). وسياق الكلام أنه باع المثل بمثله، والجريرة من غير الجنس، فالمختار الصحة. (سيدنا حسن |).
(٥) فعلى هذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة.
[١] لأن المفسد لا يلحق بالعقد؛ لكونه طارئاً. (مفتي). ويكون التحصيص على قدر قيمة المصحف وقيمة الفضة التي فيه يوم البيع. (شامي).
[٢] حيث الزيادة من جنس المزيد. (é).