شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها

صفحة 231 - الجزء 5

  وبر بدقيق⁣(⁣١) - فإن ذلك كله لا يصح ولا يجوز؛ لأنهما متفقان جنساً وتقديراً، ولا يحصل علم التساوي.

  قال الفقيه± علي: أما في الحنطة بالدقيق والمبلول بغير المبلول فيجوز إذا علم التساوي قبل الطحن والبل، وأما المقلو بالمقلو أو بغير مقلو فلا يجوز ولو علم التساوي قبل ذلك؛ لأن النار تأخذ من المقلو، فلا نعلم أيهما أخذت منه أكثر.

  قال مولانا #: ويمكن أن يقال⁣(⁣٢): إن هذا القدر من التفاوت يعفى عنه⁣(⁣٣).

  ويجوز بيع عنب بعنب، ودقيق بر بدقيق بر⁣(⁣٤)، وزبد بزبد⁣(⁣٥) مثلاً بمثل± يداً


= ولم يجعلوا لما في الحليب من زبد، ولا لما في السمسم من غير السليط، ولا لما في الزيتون من غير الزيت حكماً في كونه جريرة تبيح الفضل في ذلك، وجعلوا له حكماً في صورة، وهو حيث باع الحليب أو الرايب بالزبد أو السمن، فلا بد أن يكون السمن أو الزبد أكثر مما في الحليب من الزبد، حتى يكون الزبد بمثله، والزائد مقابلاً للحليب، ذكره الفقيه± يحيى البحيبح، وكذا في بيع السمسم بالسليط يجب أن يكون السليط أكثر مما في السمسم من السليط، وكذا في بيع الزيتون بزيت يجب أن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت. قال الفقيه يوسف: ولعل الفرق أنه حيث حصل الاستواء في الجنس والتقدير لا حكم لهذا الكامن فيه، كما في بيع التمر بالتمر فلا حكم لما فيه من النوى الكامن، وحيث لم يحصل الاستواء في التقدير مع الجنس يكون الكامن كالبارز. (كواكب لفظاً) (é).

(١) منه.°

(٢) وقد نسب هذا في البحر إلى الإمام يحيى #.

(٣) قلت: لا يعفى±؛ لأن قليل الربا ككثيره، كقليل المسكر. اهـ وأجيب بأن قيل: ليس بربا؛ لأن الاعتبار بالتساوي في مقداره، لا بالخفة والثقل. (شامي).

(٤) حيث هو مقدر.

(*) إذا اتفقا نعومة± وخشونة جاز، وإلا فلا. (زهور) (é). لا إذا اختلفا؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل؛ إذ المكيال يأخذ من الخشن أكثر من الناعم، والتفاوت غير يسير، لا على اختلاف الحنطة ونحوها طولاً وقصراً وثخناً ورقة فهو يسير.

(٥) وكان موزوناً؛ لأنه لا يضبط. وقيل: حيث لا يوزن فيصح جزافاً لا وزناً. وحيث يوزن

=