شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 340 - الجزء 5

  (معه(⁣١)) وكان الزائد (ما لا ينفصل(⁣٢)) وكان أيضاً (بفعله(⁣٣)) وله أن يطلب الأرش، وذلك نحو أن يصبغ الثوب، أو يطحن الحنطة⁣(⁣٤)، أو يلت السويق بعسل⁣(⁣٥) أو نحوه⁣(⁣٦) مما يعد زيادة، أو يحرث الأرض⁣(⁣٧)، أو يقصر الثوب، أو يصقل السيف⁣(⁣٨).


(١) أي: بعد قبضه، ولو في يد البائع. (é).

(*) يعني: بعد± القبض. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) غير السمن والكبر، فأما هما فلا يمنعان الرد± إجماعاً. (كواكب). [لأنهما من فعل غيره. (بحر) (é). وفي حاشية: من فعل الله. ولفظ حاشية في الهداية: فائدة: قال الإمام المهدي #: السمن والكبر لا يسميان زيادة، فيأخذ البائع المبيع بغير شيء، وإذا زال السمن الحادث لم يكن عيباً، بل إذا زال الأصلي. (كواكب، وحاشية سحولي)].

(٣) أو غيره بإذنه±.

(*) أو فعل غيره± بأمره. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) إن زاد، وإن نقص فعيب يمنع الرد.

(*) الأولى: الحب.

(٥) وأما بالماء فلعل ذلك نقصان¹ صفة يمنع الرد أيضاً. (كواكب). ويستحق الأرش. (é).

(٦) سكر أو سمن.

(٧) حيث تحصل به زيادة. (حاشية سحولي) و (é).

(*) المختار لا يمنع؛ لأنه زيادة صفة.

(٨) قلت: وسيأتي في باب السلم⁣[⁣١] في «غالباً» أن زيادة الصفة لا تمنع⁣[⁣٢] الرد. (مفتي)⁣[⁣٣]. يقال: هناك تغير بلا فعل، وهنا تغير بفعل. (شامي).

(*) أو يدبغ الأديم.


[١] في آخر البيع في الاختلاف، في صور «غالباً».

[٢] وجوب القبض في حقه فيتحقق. (مفتي). بل يجبر البائع على قبضه؛ لأنها زيادة معان.

[٣] وفي حاشية عنه: وسيأتي في القرض في قوله: «ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة». يقال: هناك تغير بلا فعل، وهنا تغير بفعل فافترقا. (شامي).