(باب الخيارات)
  (معه(١)) وكان الزائد (ما لا ينفصل(٢)) وكان أيضاً (بفعله(٣)) وله أن يطلب الأرش، وذلك نحو أن يصبغ الثوب، أو يطحن الحنطة(٤)، أو يلت السويق بعسل(٥) أو نحوه(٦) مما يعد زيادة، أو يحرث الأرض(٧)، أو يقصر الثوب، أو يصقل السيف(٨).
(١) أي: بعد قبضه، ولو في يد البائع. (é).
(*) يعني: بعد± القبض. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) غير السمن والكبر، فأما هما فلا يمنعان الرد± إجماعاً. (كواكب). [لأنهما من فعل غيره. (بحر) (é). وفي حاشية: من فعل الله. ولفظ حاشية في الهداية: فائدة: قال الإمام المهدي #: السمن والكبر لا يسميان زيادة، فيأخذ البائع المبيع بغير شيء، وإذا زال السمن الحادث لم يكن عيباً، بل إذا زال الأصلي. (كواكب، وحاشية سحولي)].
(٣) أو غيره بإذنه±.
(*) أو فعل غيره± بأمره. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) إن زاد، وإن نقص فعيب يمنع الرد.
(*) الأولى: الحب.
(٥) وأما بالماء فلعل ذلك نقصان¹ صفة يمنع الرد أيضاً. (كواكب). ويستحق الأرش. (é).
(٦) سكر أو سمن.
(٧) حيث تحصل به زيادة. (حاشية سحولي) و (é).
(*) المختار لا يمنع؛ لأنه زيادة صفة.
(٨) قلت: وسيأتي في باب السلم[١] في «غالباً» أن زيادة الصفة لا تمنع[٢] الرد. (مفتي)[٣]. يقال: هناك تغير بلا فعل، وهنا تغير بفعل. (شامي).
(*) أو يدبغ الأديم.
[١] في آخر البيع في الاختلاف، في صور «غالباً».
[٢] وجوب القبض في حقه فيتحقق. (مفتي). بل يجبر البائع على قبضه؛ لأنها زيادة معان.
[٣] وفي حاشية عنه: وسيأتي في القرض في قوله: «ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة». يقال: هناك تغير بلا فعل، وهنا تغير بفعل فافترقا. (شامي).