شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 341 - الجزء 5

  (و) أما (في المنفصل) فالواجب أن (يخير بين أخذ الأرش(⁣١)) وإمساك المبيع (أو القلع(⁣٢)) للزائد⁣(⁣٣) (والرد) للمبيع.

  (فإن تضرر(⁣٤)) المبيع بالفصل وعلماه⁣(⁣٥) قبل الفصل⁣(⁣٦)، أو فصلا⁣(⁣٧) فتضرر (بطل الرد) لأن تضرره كالعيب الحادث عند المشتري بجناية، فيبطل الرد (لا الأرش(⁣٨)) هذا هو الصحيح للمذهب (ولو كان الزائد بها⁣(⁣٩) ثمن⁣(⁣١٠) المعيب


(١) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر، وهلا كان له الخيار بين الرد والرضا كغيره؟ القياس© أنه يرضى ولا شيء± له، أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه، كما ذكره الفقيه علي. (مفتي).

(*) بخلاف [هذا يخالف (نخ)] كلام الفقيه علي الذي تقدم.

(*) المختار لا أرش±. (é).

(٢) وعليه مؤنه±؛ لأنه المركب له. (غاية) (é).

(٣) والمختار ما قاله ا¹لفقيه علي في التخيير: إما أخذ المبيع ولا أرش، أو رده ولا أرش. (وشلي).

(٤) أي: نقصت قيمته [ليكون عيباً. (é)].

(*) ضرراً ينقص القيمة؛ ليكون عيباً. (é).

(٥) أو ظناه°. (é).

(*) أو المشتري.

(٦) وفصلا.

(٧) جاهلين؛ لئلا يكون تكراراً، فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعاً لم يستحق أرشاً ولا رداً. اهـ لأنه تصرف. (é).

(*) جاهلين أو علما ولم يفصلا.

(٨) إن لم يرضه± بائعه بلا شيء؛ إذ لو قال البائع: افصل الحلية مثلاً ولو ضر المبيع لم يكن للمشتري الامتناع ليأخذ الأرش، بل يرضى به بلا شيء، أو يفصل ويرده. (شرح فتح) (é).

(٩) أي: بالزيادة.

(*) عبارة الأثمار: «فإن كان»، وهي أجلى، ولو قيل: إن الواو للاستئناف لم يبعد.

(١٠) وسماه ثمناً مجازاً، وإلا فكلاهما مبيعان؛ لأنه جعلهما قيميين، والقيمي مبيع أبداً.