(باب الخيارات)
  (و) أما (في المنفصل) فالواجب أن (يخير بين أخذ الأرش(١)) وإمساك¶ المبيع (أو القلع(٢)) للزائد(٣) (والرد) للمبيع.
  (فإن تضرر(٤)) المبيع بالفصل وعلماه(٥) قبل الفصل(٦)، أو فصلا(٧) فتضرر (بطل الرد) لأن تضرره كالعيب الحادث عند المشتري بجناية، فيبطل الرد (لا الأرش(٨)) هذا هو الصحيح للمذهب (ولو كان الزائد بها(٩) ثمن(١٠) المعيب
(١) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر، وهلا كان له الخيار بين الرد والرضا كغيره؟ القياس© أنه يرضى ولا شيء± له، أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه، كما ذكره الفقيه علي. (مفتي).
(*) بخلاف [هذا يخالف (نخ)] كلام الفقيه علي الذي تقدم.
(*) المختار لا أرش±. (é).
(٢) وعليه مؤنه±؛ لأنه المركب له. (غاية) (é).
(٣) والمختار ما قاله ا¹لفقيه علي في التخيير: إما أخذ المبيع ولا أرش، أو رده ولا أرش. (وشلي).
(٤) أي: نقصت قيمته [ليكون عيباً. (é)].
(*) ضرراً ينقص القيمة؛ ليكون عيباً. (é).
(٥) أو ظناه°. (é).
(*) أو المشتري.
(٦) وفصلا.
(٧) جاهلين؛ لئلا يكون تكراراً، فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعاً لم يستحق أرشاً ولا رداً. اهـ لأنه تصرف. (é).
(*) جاهلين أو علما ولم يفصلا.
(٨) إن لم يرضه± بائعه بلا شيء؛ إذ لو قال البائع: افصل الحلية مثلاً ولو ضر المبيع لم يكن للمشتري الامتناع ليأخذ الأرش، بل يرضى به بلا شيء، أو يفصل ويرده. (شرح فتح) (é).
(٩) أي: بالزيادة.
(*) عبارة الأثمار: «فإن كان»، وهي أجلى، ولو قيل: إن الواو للاستئناف لم يبعد.
(١٠) وسماه ثمناً مجازاً، وإلا فكلاهما مبيعان؛ لأنه جعلهما قيميين، والقيمي مبيع أبداً.