شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 342 - الجزء 5

  قيمياً⁣(⁣١) سليماً(⁣٢)) أي: لو كان ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية (لم يبطل(⁣٣)) الرد بتضرره إذا فصلت (واستحق⁣(⁣٤) قيمة الزيادة(⁣٥)) وذلك نحو أن يشتري قمقماً⁣(⁣٦)


(١) أو مثلياً غير نقد، وإن كان نقداً وحلاه سلم مثله. اهـ نحو أن يبيع قمقماً بدراهم فيحلي الدراهم، فلا يجب± إلا رد مثلها. [نقداً. وقيل: لا فرق. هذا بخلاف كلام الفقيه علي الذي تقدم].

(*) أو مثلياً غير نقد. (شرح فتح، وحفيظ) (é).

(٢) يعني: غير معيب.

(٣) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا تبطل الرد، والفرق أن الفسخ تقدم الفصل حيث التضرر بالزيادة في السليم، ولم يمنع الرد إلا حيث كانت الزيادة في المعيب، ذكر معناه في الغيث.

(٤) يوم الرد.

(٥) غير مركبة؛ لأنه متعد. (é).

(٦) ولو كانا معيبين معاً حيث لم يتضررا، فإن تضررا امتنع الرد، فإن تضرر أحدهما دون الآخر فإن أراد الفسخ من لا يتضرر الذي حلاه كان له الفسخ، والآخر كالملجأ، وإن أراد الفسخ الذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع الرد بعلم التضرر أو ظنه، ويتراجعان في الأرش. (شامي) و (é). وتحصيل مسألة¹ القماقم: أنه إذا أراد إرجاع المعيب وقد زيد في المعيب أو في السليم أن نقول: لا يخلو إما أن يكون التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة، إن كان التضرر في المعيب امتنع الرد، واستحق مشتريه الأرش. وإن كان في السليم لم يمتنع الرد، وسلم مشتري المعيب قيمة الحلية منفصلة التي في السليم. وإن كان التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد، لكن إن كانت لا تنفصل سلمها صاحبها⁣[⁣١] وأخذ عوضها، وإن كانت تنفصل مع ضرر خير مالكها بين فصلها متضررة ولا شيء أو أخذ قيمتها، وإن كانت تنفصل بغير ضرر فلا كلام، وأما ما هي فيه فيرد على كل حال. و (é).

=


[١] ينظر؛ لأن ما لا ينفصل يمنع الرد مطلقاً في المعيب. (سماع). ينظر في قوله: «وإن كان التضرر في الزيادة ... إلخ» يقال: إذا كانت الزيادة لا تنفصل وهي في المعيب فذلك يمنع الرد كما تقدم قريباً مصرحاً بذلك، وأيضاً فإن الزيادة إذا كانت مجرد [٠] صفة في السليم لم يستحق شيئاً، كما دل عليه قولهم: «غير مركبة». (é).

[٠] وهو التركيب.