(باب الخيارات)
  يضر فصلها ما هي عليه فصلت(١).
  (وأما) إذا كانت الزيادة (بفعل غيره(٢)) فإنه لا يبطل بها رد المعيب (فيرده) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته وحرث الأرض لم يجب على البائع القبول(٣)؛ لأنه لا يلزمه أن يقبض(٤) الزائد(٥) على ملكه، وأما إذا كانت تنفصل ولا يتضرر(٦) بالفصل فإنه يفصلها.
  ويرده وحده(٧) (دون) الفوائد (الفرعية(٨))
أنه يستحق± قيمتها مصنوعة غير مركبة مع القمقم، فإذا كان قيمتها مع القمقم عشرة، ومنفردة عنه مصنوعة تسعة، وسبيكة خمسة - لزمت قيمتها تسعة؛ إذ ليس متعدياً بصنعها. و é هذا في قراءة البيان. (من خط سيدنا حسن بن أحمد ¦).
(١) قال الفقيه علي©: ولا أرش له، بل إما تركها وأخذ قيمتها، أو فصلها ولا أرش له، ولعله أولى. (بيان). وهو المذهب كما تقدم آخر الحاصل في الحاشية.
(٢) لا بأمره. (é).
(٣) وكذا المشتري لا يجب عليه قبوله؛ لأن له رده لأجل العيب، فيستهلكه واضع الزيادة[١] بقيمته يسلمها للبائع - وهو يرد الثمن للمشتري - إن اختار القيمة، وإلا أخذ العين بزيادتها، كما يأتي في الغصب.
(٤) بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم الصبغ.
(٥) لكن المشتري± قد ثبت له الرد على البائع، ويسلم له البائع الثمن، وهو - يعني: البائع - بالخيار: إن شاء أخذ العين المعيبة بزيادتها، وإن شاء ردها على الغاصب وأخذ منه القيمة، كما سيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى في قوله: «ولا يرجع بما غرم فيها». (é).
(٦) يعني: المعيب.
(٧) هذا عائد إلى أول الفصل.
(٨) ظاهر الأزهار ترتيب هذا على مسألة فعل الغير، وليس كذلك، بل المسألة عامة راجعة إلى أول الفصل. (من خط صارم الدين، وشامي، ومفتي، وسحولي، وحثيث) (é).
(*) إلا أن يشملها العقد. (بحر) (é).
=
[١] حيث غير إلى غرض، وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير، ويخير في الكثير إلى آخره. (é).