شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 345 - الجزء 5

  كالكراء والمهر⁣(⁣١) فلا يردها (مطلقاً) سواء فسخ بالحكم أم بالتراضي (وكذا) الفوائد (الأصلية) كالولد والثمر فإنه يملكها المشتري، فيرد المبيع من دونها⁣(⁣٢)


(*) إذا حصلت الفوائد بعد القبض، لا قبله فلا يستحقها. (معيار). وفي حاشية: ولو قبل قبض المبيع. (حفيظ) (é).

(*) فائدة: هذه الأبيات لسيدنا العلامة الضياء إسحاق بن محمد العبدي | في نظم الفوائد الأصلية والفرعية:

ألا فاحفظوا حكم الفوائد موجزًا ... وتعدادها نظماً فما النثر كالنظم

ففرعيها زرع كذا مهر ثيب ... وكسب لعبد والكرى يا ذوي الفهم

ومهر لبكر حيث كان لزومه ... لها لا بوطء قال هذا أولو العلم

فإن كان مهر البكر بالوطء لازماً ... فأصلية كالصوف والدر في الحكم

ومثلها الأولاد أيضاً وهكذا ... ثمار وأرش للجناية في الجسم

فما باع بيعاً فاسداً كان حكمه ... إذا رد كالمردود بالعيب والوشم

فللمشتري كل الفوائد إن جرى ... تراضٍ برد لا بحكم على الخصم

ورد بحكم مثل رد برؤية ... يطيب له فرعيها فافهموا رسمي

وفي الرد بالشرط الفوائد كلها ... لبائعه عكس الإقالة في الحكم

(١) يعني: حيث وجب بغير وطء، كنصفه بالطلاق قبل الدخول، أو كله بالموت قبل الدخول أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول. (بيان). وقيل: إنما يستقيم حيث يزوجها المشتري بإذن البائع⁣[⁣١] وإلا امتنع الرد، ذكر معناه في شرح البحر. اهـ بل صورة المهر حيث زوج المشتري الجارية بعد القبض جاهلاً بالعيب. (عامر). يقال: النكاح عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد±.اهـ يستقيم كلام القاضي عامر إذا رد بحكم، ولفظ البيان: وظاهر هذا± أنه لا يبطل الرد بإجارة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب، ولا بزواجة الأمة إذا لم يدخل بها الزوج وبانت. (é). [أما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري. (é)].

(٢) حيث لم يشملها العقد. (é).

(*) ظاهره ولو كانت متصلة حال الرد، وهو المختار. (é).


[١] بل ولو كان± بإذن البائع فيبطل الرد±، وإنما يستقيم المهر حيث كان بوطء شبهة ثيباً ولم تعلق. (é).