شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 346 - الجزء 5

  (إلا) أن يفسخ المعيب (بحكم) فإنه يجب عليه رد الفوائد الأصلية مع المبيع؛ لأنه فسخ للعقد من أصله (فيضمن تالفها(⁣١)) إن كانت تالفة.

  وقال الشافعي: إن الفوائد الأصلية والفرعية سواء في أنها للمشتري⁣(⁣٢) سواء فسخ بحكم أم بغيره.


(١) ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط. اهـ والوجه في ذلك أنه قد ثبت في لبن المصراة كما تقدم، والولد وهذه النماءات أولى وأحق. (بستان). والفرق بين هذا والبيع الفاسد في ضمان الأصلية هنا أن البيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري، بخلاف الفاسد فلا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط؛ لأنه جائز من جهتهما جميعاً معرض للفسخ، هذا إذا كان الفسخ بالحكم. اهـ واختار الإمام شرف الدين أنه لا يضمن± إلا إذا جنى أو فرط، كفوائد المبيع في العقد الفاسد. (شرح أثمار) و (é).

(*) إن جنى أو فرط. (é).

(*) أي: متلفها. (é).

(٢) واحتج بقوله ÷: «الخراج بالضمان». قلنا: إنما ورد ذلك في الكراء ونحوه من الفرعية.