(فصل): في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى الحاكم
  يكن ثم تراض (فبالحاكم) إن تشاجرا (بعد القبض(١)) ولا ينفسخ مع التشاجر إلا بالحكم (ولو) كان العيب (مجمعاً عليه(٢)).
  وعن الناصر والمنصور بالله والشافعي: لا يفتقر إلى حكم ولا تراض(٣).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: ¹ ولا خلاف أنه يصح رد الثمن المعيب من غير حكم ولا تراض(٤)، فإذا خلى بينه وبينه صح الرد.
  قال #: ± وهذا مستقيم على أصل الهدوية؛ لأنه غير متعين(٥)، أو إذا كان في الذمة عند الجميع.
  ولا خلاف أنه إذا فسخ قبل القبض لم يحتج إلى حكم(٦) ولا تراض.
  (و) إذا وجد المشتري عيباً وكان البائع غائباً فإن المشتري يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع، و (هو ينوب(٧) عن) ذلك
(*) بإيجاب وقبول. (فتح).
(١) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجرا.
(٢) والمجمع عليه ثلاثة: الجنون، والجذام، والرتق إذا كان المبيع من الإماء، أو ما ينقص ثلث القيمة، والسُّعُْر في الإبل، وهو داء يصيبها في أعناقها.
(٣) كالطلاق. (غيث).
(٤) هذا إذا كان من± النقدين؛ لأنها لا تتعين، أو مثلياً غير معين، وأما إذا كانت عروضاً فالخلاف، ذكره سيدنا. (زهور).
(٥) إذا كان نقداً. (é).
(٦) والرد به تمليك تام، يخرج به عن ملك المشتري فيمنعه الحجر، ويدخل به في ملك البائع ملكاً جديداً، وتثبت فيه الشفعة. (معيار). ينظر في الشفعة±. (é).
(*) هذا إذا كان± مجمعاً عليه، فأما إذا كان مختلفاً فيه فلا بد من الحكم لقطع الخلاف. [مع التشاجر. (شرح أثمار)].
(٧) أي: ينصب.
(*) مسألة: إذا فسخ الحاكم المبيع المعيب في غيبة البائع، ولم يقبضه الحاكم ولا منصوبه - هل يكون أمانة في يد المشتري؟ فيه نظر. (من تعليق الفقيه حسن). لعله يتلف من مال±
=