شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 349 - الجزء 5

  (الغائب⁣(⁣١) و) عن (المتمرد في الفسخ) على المشتري (و) ينوب عنه في (البيع(⁣٢)) أيضاً إما (لتوفير الثمن) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع لذلك المعيب⁣(⁣٣)، فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلاً للغائب⁣(⁣٤). (أو) يبيعه⁣(⁣٥) (خشية الفساد(⁣٦)) عليه إن كان ذلك المبيع يخشى فساده،


المشتري⁣[⁣١]. (كواكب، وسلامي، ودواري). وقيل: أمانة، فيتلف من مال البائع. (مفتي).

(١) فإن فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري. و (é).

(*) وعن الصبي والمجنون. (é).

(*) إذا غاب بعد القبض، وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض.

(٢) بعد ثبوت البيع عنده⁣[⁣٢] والعيب من قبل البيع.

(٣) أو غيره من± أملاكه على ما يرى.

(٤) أو منصوب المتمرد.

(٥) قيل: جوازاً. وقيل: وجوباً± [لأنه قد صار ولياً للبائع].

(٦) فإن لم يكن ثم حاكم في الناحية، أو بعدت الناحية⁣[⁣٣] وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله - فله أن يبيعه© أو يذبحه إن خشي عليه التلف، ولا يكون ذلك مانعاً من أخذ الأرش من البائع⁣[⁣٤]؛ لأنه قد تعذر عليه الرد. (برهان)⁣[⁣٥]. لعله حيث± فسخه إلى من صلح، وإلا كان رضا بالعيب. (بحر). قيل: يفسخه إلى وجه من صلح. و (é).

=


[١] وهو ظاهر الأزهار في قوله في الإجارة: «والضمان بحاله»؛ لأنه قال في شرح الأزهار: «أو المعيب».

[٢] بالشهادة العادلة.

[٣] وقيل: يفسخه إلى من صلح. (é).

[٤] قال المفتي: هذا فيه نظر؛ لأنه يخالف قواعد أهل المذهب؛ لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره.

[٥] ومعناه في البيان في مسألة: وإذا أراد المشتري رد المبيع ... إلخ. ولفظ حاشية على البيان: قال المفتي: وفي هذا نظر؛ لأنه مخالف لقواعد أهل المذهب؛ لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره. (é).