(باب الخيارات)
  (الغائب(١) و) عن (المتمرد في الفسخ) على المشتري (و) ينوب عنه في (البيع(٢)) أيضاً إما (لتوفير الثمن) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع لذلك المعيب(٣)، فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلاً للغائب(٤). (أو) يبيعه(٥) (خشية الفساد(٦)) عليه إن كان ذلك المبيع يخشى فساده،
المشتري[١]. (كواكب، وسلامي، ودواري). وقيل: أمانة، فيتلف من مال البائع. (مفتي).
(١) فإن فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري. و (é).
(*) وعن الصبي والمجنون. (é).
(*) إذا غاب بعد القبض، وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض.
(٢) بعد ثبوت البيع عنده[٢] والعيب من قبل البيع.
(٣) أو غيره من± أملاكه على ما يرى.
(٤) أو منصوب المتمرد.
(٥) قيل: جوازاً. وقيل: وجوباً± [لأنه قد صار ولياً للبائع].
(٦) فإن لم يكن ثم حاكم في الناحية، أو بعدت الناحية[٣] وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله - فله أن يبيعه© أو يذبحه إن خشي عليه التلف، ولا يكون ذلك مانعاً من أخذ الأرش من البائع[٤]؛ لأنه قد تعذر عليه الرد. (برهان)[٥]. لعله حيث± فسخه إلى من صلح، وإلا كان رضا بالعيب. (بحر). قيل: يفسخه إلى وجه من صلح. و (é).
=
[١] وهو ظاهر الأزهار في قوله في الإجارة: «والضمان بحاله»؛ لأنه قال في شرح الأزهار: «أو المعيب».
[٢] بالشهادة العادلة.
[٣] وقيل: يفسخه إلى من صلح. (é).
[٤] قال المفتي: هذا فيه نظر؛ لأنه يخالف قواعد أهل المذهب؛ لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره.
[٥] ومعناه في البيان في مسألة: وإذا أراد المشتري رد المبيع ... إلخ. ولفظ حاشية على البيان: قال المفتي: وفي هذا نظر؛ لأنه مخالف لقواعد أهل المذهب؛ لأن مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره. (é).