شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 350 - الجزء 5

  كاللحم ونحوه⁣(⁣١)، ويحفظ ثمنه للبائع الغائب.

  اعلم أن البيع إن كان لتوفير الثمن صح من الحاكم¹ ولو كان البائع حاضراً حيث هو متمرد، فإن كان غائباً لم يصح إلا حيث كانت غيبته مسافة قصر±(⁣٢).

  وإن كان البيع لخشية الفساد فإن كان البائع حاضراً لم يصح من± الحاكم، وإن كان غائباً صح⁣(⁣٣) ولو المسافة قريبة¹.

  (و) إذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن (فسخه إبطال لأصل العقد) حتى كأنه لم يقع (فترد⁣(⁣٤) معه) الفوائد⁣(⁣٥) (الأصلية(⁣٦)) لا الفرعية فتطيب للمشتري⁣(⁣٧)


(*) لجميعه أو بعضه.

(*) أو غرامة تلحقه. (حثيث). حيث كانت أكثر من ثمنه⁣[⁣١] أو كان لا يجد ما ينفقه. (شرح أثمار) (é). وظاهر الأزهار خلافه. [يعني: له بيعه للمصلحة ولو لم يستغرق. (é)].

(١) الخضراوات.

(٢) أو جهل موضعه، أو لا ينال. (é). فإن التبست غيبته أو جهل موضعه أو لا ينال لم يحكم.

(٣) ووجب؛ لأ±نه قد صار وليه في تلك الحال. (é).

(٤) هذا تكرار، وقد تقدم في قوله: «وكذا الأصلية». وقيل: أعاده ليرتب عليه غيره.

(٥) أما المتصلة حال الرد كالولد والصوف واللبن، وكذا ما شمله العقد متصلة أو منفصلة - فهي للبائع ولو بتراض، وما عداها فعلى التفصيل. (بحر معنى). [ومثله في حاشية السحولي. لكن يقال: أما الثمرة الموجودة بعد العقد المتصلة حال الرد فلعلها مع الفسخ بالتراضي تكون للمشتري [وكذا غيرها، كالصوف والولد، وهو ظاهر الأزهار] لأنه بمثابة عقد جديد، فأشبه ما لو باع الشجرة المثمرة. (حاشية سحولي لفظاً) (é)].

(٦) ظاهره ولو متصلة حال الرد، وهو المختار. (é).

(٧) بعد القبض. (معيار). وأما إذا لم يقبض فلا تطيب؛ لنهيه ÷ عن ربح ما لم يضمن.

(*) وإنما طابت الفوائد الفرعية في مقابلة الضمان؛ فلهذا لم يرجع بالنفقة على البائع.

=


[١] وقيل: وإن لم يستغرق، وهو الأولى. اهـ é حيث رأى صلاحاً. (سيدنا حسن).