(باب الخيارات)
  كاللحم ونحوه(١)، ويحفظ ثمنه للبائع الغائب.
  اعلم أن البيع إن كان لتوفير الثمن صح من الحاكم¹ ولو كان البائع حاضراً حيث هو متمرد، فإن كان غائباً لم يصح إلا حيث كانت غيبته مسافة قصر±(٢).
  وإن كان البيع لخشية الفساد فإن كان البائع حاضراً لم يصح من± الحاكم، وإن كان غائباً صح(٣) ولو المسافة قريبة¹.
  (و) إذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن (فسخه إبطال لأصل العقد) حتى كأنه لم يقع (فترد(٤) معه) الفوائد(٥) (الأصلية(٦)) لا الفرعية فتطيب للمشتري(٧)
(*) لجميعه أو بعضه.
(*) أو غرامة تلحقه. (حثيث). حيث كانت أكثر من ثمنه[١] أو كان لا يجد ما ينفقه. (شرح أثمار) (é). وظاهر الأزهار خلافه. [يعني: له بيعه للمصلحة ولو لم يستغرق. (é)].
(١) الخضراوات.
(٢) أو جهل موضعه، أو لا ينال. (é). فإن التبست غيبته أو جهل موضعه أو لا ينال لم يحكم.
(٣) ووجب؛ لأ±نه قد صار وليه في تلك الحال. (é).
(٤) هذا تكرار، وقد تقدم في قوله: «وكذا الأصلية». وقيل: أعاده ليرتب عليه غيره.
(٥) أما المتصلة حال الرد كالولد والصوف واللبن، وكذا ما شمله العقد متصلة أو منفصلة - فهي للبائع ولو بتراض، وما عداها فعلى التفصيل. (بحر معنى). [ومثله في حاشية السحولي. لكن يقال: أما الثمرة الموجودة بعد العقد المتصلة حال الرد فلعلها مع الفسخ بالتراضي تكون للمشتري [وكذا غيرها، كالصوف والولد، وهو ظاهر الأزهار] لأنه بمثابة عقد جديد، فأشبه ما لو باع الشجرة المثمرة. (حاشية سحولي لفظاً) (é)].
(٦) ظاهره ولو متصلة حال الرد، وهو المختار. (é).
(٧) بعد القبض. (معيار). وأما إذا لم يقبض فلا تطيب؛ لنهيه ÷ عن ربح ما لم يضمن.
(*) وإنما طابت الفوائد الفرعية في مقابلة الضمان؛ فلهذا لم يرجع بالنفقة على البائع.
=
[١] وقيل: وإن لم يستغرق، وهو الأولى. اهـ é حيث رأى صلاحاً. (سيدنا حسن).