شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 351 - الجزء 5

  (ويبطل كل عقد ترتب عليه(⁣١)) فلو باع داراً بعبد فرهن العبد أو أجره أو باعه،


(*) وذلك لما روت عائشة أن رجلاً اشترى من رجل غلاماً فاستعمله، ثم وجد فيه عيباً، فخاصمه إلى رسول الله ÷ فقضى برده، فقال له البائع: إنه قد استعمل غلامي، فقال ÷: «الخراج بالضمان». قال #: ومعنى قوله ÷: «الخراج بالضمان» أن الخراج يكون لمن لو تلف المبيع عنده كان من ماله وفي ضمانه، وهو المشتري. فإن قيل: هلا قلتم: إن خراج المغصوب للغاصب للخبر؟ قلنا: لا؛ لضعف يد الغاصب؛ إذ ليس بمالك، بخلاف المشتري فسببه قوي بالملك؛ ومن ثم ورد الخبر فيه، وأما الأصلية فلما في حديث المصراة، قال #: فإذا وجب رد اللبن الباقي وعوض التالف فرد الولد وهذه النماءات أولى وأحق. (بستان).

(١) صوابه°: «كل إنشاء»؛ ليدخل الوقف وغيره.

(*) فإن كان الفسخ بالتراضي لم يبطل شيء من ذلك في الرد بالعيب على قول الهادي¹[⁣١]، بل على قول القاسم. (بيان).

(*) «غالباً» احترازاً¹من الشفعة بعد الطلب، ومن الحوالة بعد قبض المحال حيث أحال البائع غريماً له بالثمن، كما يأتي في الطرفين. (é).

(*) وسيأتي للإمام المهدي # أن الشفعة لا تبطل بعد الحكم⁣[⁣٢] بها لو فسخ السبب بعيب، أو رؤية على أحد الاحتمالين، فينبغي الاحتراز± عنها، والله أعلم. وظاهر هذا مثل قول الفقيه علي: إن الشفعة تبطل ولو بعد الحكم بها حيث وقع الفسخ بالحكم.

(*) وعبارة الأثمار±: ويبطل ما ترتب عليه من إنشاء، كالعتق والوقف، أو عقد. اهـ والاستيلاد، ويلزم المشتري قيمة الأولاد، والولد حر. (é). وترد الجارية، لا الأولاد. (é).

(*) إلا الشفعة، والحوالة بعد قبضها فقد صحت، فيرجع على المحيل.

(*) والفرق بين هذا¹ وبين العقد الفاسد أن هذا حيث يفسخه الحاكم تبطل العقود بخلاف الفاسد: أن العقود هنا مترتبة على العقد الأول، فإذا بطل بطلت العقود؛ لترتبها عليه، بخلاف الفاسد فالتصرف فيه مستند إلى الإذن، فلا تبطل العقود المترتبة ببطلان العقد؛ إذ هما غيران.


[١] ويستحق قيمة العبد¹ إن كان قد باعه [٠].

[٠] في هامش البيان: ويستحق العوض: قيمة القيمي ومثل المثلي حيث باعه. (é).

[٢] أو التسليم طوعاً. (é).