شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 352 - الجزء 5

  ثم فسخت عليه الدار بعيب بحكم - فإن الفسخ يبطل العقود المترتبة على العقد الأول، ذكره المؤيد بالله¹؛ لأنه قد بطل، وصحتها مبنية عليه، فينفسخ الرهن والإجارة والبيع.

  وقال القاضي زيد: الأولى أن بيع العبد لا يبطل، بل يرد⁣(⁣١) لمشتري الدار قدر قيمته، وأما الرهن والإجارة فيبطلان عنده.

  وصحح الفقيه± يحيى البحيبح أنه ينقض⁣(⁣٢) ما ترتبت عليه سواء⁣(⁣٣) كان رهناً أم بيعاً أم غيرهما.

  (وكل عيب) انكشف(⁣٤) في المبيع (لا قيمة للمعيب معه مطلقاً) أي: في جميع الأحوال، سواء جنى عليه معه⁣(⁣٥) أم لم يجن عليه، فإنه يقتضي أن البيع باطل من أصله؛ لأنه اشترى ما لا قيمة له، وإذا كان باطلاً (أوجب رد جميع الثمن) مثال ذلك: أن يشتري رمكة⁣(⁣٦)


(١) كما في البيع الفاسد إذا فسخ بعد بيعه. وفرق المؤيد بالله بينهما بأن التصرف في ا¹لفاسد مستند إلى إذن البائع فلا ينتقض تصرف المشتري، بخلاف المعيب فإن تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الإذن، فإذا بطل العقد بطل ما ترتب عليه. (وشلي، وبيان).

(٢) هذه الرواية عن الفقيه يحيى البحيبح بـ «لا» النافية مطابقة لما في الغيث، والذي في الفتح بغير نفي، مطابقة لمعنى الأزهار، فافهم ذلك.

(٣) ولو وقفاً وعتقا¹ واستيلاداً، والولد حر أصل. (بحر). وتلزمه القيمة يوم الوضع، وترد الجارية. (كواكب معنى) (é).

(٤) شكل عليه، ولا وجه للتشكيل؛ لأنه انكشف أنه لا قيمة له، والذي سيأتي في الشرح أنه علم بالعيب جملة وانكشف من بعد أنه لا قيمة له، فلا اعتراض.

(*) أو علم وقت البيع؛ لأن شراءه باطل، وإنما بنى على الغالب أن عاقلاً لا يقدم على شراء ما ذلك حاله.

(٥) أي: مع العيب.

(٦) وهي الفرس. (قاموس).

=