شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 397 - الجزء 5

  قيمة الباقية تنقص لأجل انفرادها، وتزيد بانضمام أختها إليها، فيثبت الخيار في الباقية لأجل تعيبها⁣(⁣١). فإن تلف ذلك البعض بجناية المشتري⁣(⁣٢) فليس بعيب، ولا يرجع على البائع بشيء كما تقدم.

  تنبيه: قال #: اعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم⁣(⁣٣) تلف من مال البائع، سواء كان المشتري¹ قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا. وعن الكافي: إذا امتنع ثم تلف المبيع فمن مال المشتري؛ لأنه أمانة مع البائع.


(١) إن شاء رده بعيبه وأخذ الثمن، وإن شاء أخذه بحصته من الثمن. و (é).

(*) ولا أرش. (شامي) (é).

(٢) أو عبده، أو بهيمته، أو عقور.

(٣) حيث لم يستكمل شروط التخلية¹. وإلا فهي⁣[⁣١] قبض⁣[⁣٢] ولو امتنع. (é).

(*) ما لم تقع تخلية صحيحة. (é). في عقد صحيح. (é).


[١] فأما معها فهي. (نخ).

[٢] في عقد صحيح. (é).