(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
صفحة 397
- الجزء 5
  قيمة الباقية تنقص لأجل انفرادها، وتزيد بانضمام أختها إليها، فيثبت الخيار في الباقية لأجل تعيبها(١). فإن تلف ذلك البعض بجناية المشتري(٢) فليس بعيب، ولا يرجع على البائع بشيء كما تقدم.
  تنبيه: قال #: اعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم(٣) تلف من مال البائع، سواء كان المشتري¹ قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا. وعن الكافي: إذا امتنع ثم تلف المبيع فمن مال المشتري؛ لأنه أمانة مع البائع.
(١) إن شاء رده بعيبه وأخذ الثمن، وإن شاء أخذه بحصته من الثمن. و (é).
(*) ولا أرش. (شامي) (é).
(٢) أو عبده، أو بهيمته، أو عقور.
(٣) حيث لم يستكمل شروط التخلية¹. وإلا فهي[١] قبض[٢] ولو امتنع. (é).
(*) ما لم تقع تخلية صحيحة. (é). في عقد صحيح. (é).
[١] فأما معها فهي. (نخ).
[٢] في عقد صحيح. (é).