شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا وغير مشروط

صفحة 399 - الجزء 5

  (في المخالف(⁣١)) خيار فقد الصفة (مع الجهل(⁣٢)) لفقدها لا مع العلم⁣(⁣٣).

  فإذا وجد المخالف على صفة أفضل قال #: ± فالأقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري، فإن انكشف خلاف غرضه خيّر ولو كان أدنى.

  (فإن شرط(⁣٤)) كون المبيع على تلك الصفة (فخالف) فإنه ينبغي أن ينظر في تلك المخالفة (ففي) مخالفة معظم (المقصود) والغرض⁣(⁣٥) ومنافاته لذلك (فسد(⁣٦)) العقد ولو كانت تلك المخالفة في الصفة فقط⁣(⁣٧)، وذلك نحو أن يشتري


(١) سواء كانت المخالفة في الجنس أو في النوع أو في الصفة أو في معظم المقصود، ولو كان المنكشف أعلى إذا كان بالنظر إلى غرضه أدنى فإنه يثبت له الخيار. ولا خيار للبائع ولو جهل، فهذه أربع مسائل مع الإشارة وعدم الشرط. (حاشية سحولي) (é).

(*) قد تضمن المخالف أربع صور: جنساً، أو نوعاً، أو صفة، أو معظم المقصود، ولا حكم للصفة مع الإشارة. (كواكب) (é).

(٢) قيل: له الخيار± مع البقاء، والأرش مع التلف. و (é).

(٣) عند القبض، أو عند العقد، أو عند الاستهلاك. (é).

(٤) قيل: ولو شرط؛ لأنه حالي [ينظر.] وقد ذكر معناه في شرح بهران.

(*) أي: عقد± مع الإشارة ففيها أربع مسائل. (حاشية سحولي).

(*) وأتى به عقداً، لا شرطاً فيفسد العقد±. (é).

(٥) عطف تفسيري.

(٦) ولو مع علم المشتري.

(*) وإنما فسد العقد مع هذه المخالفة لأنه شرط في انعقاده موافقة المقصود، فلما لم يحصل الشرط بطل المشروط. (غيث).

(*) مطلقاً سواء± علما أو جهلا.

(٧) مع مخالفة الغرض.

(*) لأن هذه المخالفة في الصفة نافت المقصود والغرض بالكلية، فأشبهت المخالفة في الجنس. (حاشية سحولي لفظاً).