(باب المأذون):
  لكن لا يجب(١) في دين المعاملة أكثر من قدر القيمة(٢)، بخلاف دين الجناية فيجب
(*) فإن اتفق دين الجناية ودين المعاملة على العبد اشتركا في الثمن إلى قدر القيمة، ويوفي دين الجناية من زائد الثمن، فلو كان دين المعاملة ستين، ودين الجناية ثلاثين، وقيمته ستين، والثمن تسعين - فإنهما يشتركان في الستين، فيكون لدين المعاملة منها حصته أربعون، ولدين الجناية عشرون، وبقي من الثمن ثلاثون، يكون لدين الجناية منها ما بقي لها وهو عشرة، وبقي عشرون تكون للمالك. هكذا سمعته عن العلامة فخر الدين عبدالله بن يحيى الناظري |. (شرح فتح).
(*) وإذا باع السيد العبد وما في يده سلم ثمن ما في يده لغرماء المعاملة، والأوفى من قيمة العبد أو الثمن بين الغرماء كلهم يقسط، والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد، والزائد من دين الجناية على السيد إن كان عالماً، وإلا ففي ذمة العبد.
(١) على السيد.
(٢) وفي التكميل: ويمكن أن يقال: يبقى كلام المهدي على ظاهره، ولا يخالف قاعدة لأهل المذهب، وغايته أنه رأيٌ له مخلصٌ لذلك الانضراب، وهو أنه إذا باعه بأكثر من قيمته تعلق بذلك الأكثر دين المعاملة؛ لأن الثمن عوض عن شيء مستحق للغرماء، ولذا قيل: إن لهم استسعاءه بالزائد[١] ثم يباع كما في بعض كتب أهل المذهب. وأما تفسيره لقوله: «ويستويان في ثمنه» بما تقدم فلا ينقض ذلك؛ إذ لاجتماع دين المعاملة ودين الجناية حكم، فتختص الجناية بالزائد لقوته؛ إذ هو عوض عن أمر فعله العبد مع الغير بغير إذنه، ثم نقول: إذا بقي من الثمن شيء بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي أو مما بقي؛ إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط، ولذا قيل: إنه في العتق ونحوه يبقى الزائد في ذمة العبد، ثم إنه لا وجه لأخذ السيد الزائد واستحقاقه مع بقاء الدين الذي يثبت بإذنه؛ إذ هو عليه حقيقة في ملكه، ثم إن إرجاعه إلى غير باب الرهن أولى وأنسب؛ لأنه في الرهن أعتق العبد، وهنا باعه، والله أعلم.
(*) نحو: أن يكون دين الجناية أربعين، ودين المعاملة عشرين، والثمن ستون، والقيمة ثلاثون، يستويان إلى قدر القيمة وهو ثلاثون، يصير لذي الجناية عشرون، ولذي المعاملة عشرة، والثلاثون الباقية يأخذ صاحب الجناية عشرين، وعشرة منها تبقى للمالك[٢]. (ناظري). وفي الفتح ما لفظه بعد كلام طويل: ثم نقول: إنه إذا بقي من الثمن شيء بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي أو مما بقي؛ إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط. (فتح بلفظه).
=
[١] في التكميل وشرح الفتح: أو بالزائد.
[٢] بل لدين المعاملة. (é).