شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 471 - الجزء 5

  هذا مثال ما علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد⁣(⁣١)، وصورة ذلك: أن يكون ثمن السلعة مرقوماً فيها، والبائع⁣(⁣٢) يعلم أنه موضوع على وجه الصحة، لكن لم يمكن قراءته في الحال⁣(⁣٣)، فيقول البائع⁣(⁣٤): «بعت منك هذه السلعة برأس مالي، وهو ما في هذا الرقم، وزيادة كذا» فإن هذا العقد يصح إذا حصلت معرفة التفصيل في المجلس⁣(⁣٥).

  (و) الشرط الثاني: (كون العقد الأول صحيحاً(⁣٦)) وذلك لأنه إذا اشتري بعقد فاسد⁣(⁣٧) فإنه يملك بالقيمة، فلا تصح المرابحة في ذلك؛ لأن الثمن غير معلوم


(*) عربي، أو عجمي يقرأ، أو علامة يعرف بها الثمن. (é).

(١) وكان ذلك العلم في المجلس. وظاهر الأزهار أنه لا يعتبر المجلس¹، بل إذا عرفاه ولو بعد مدة صح. والذي فسره في الغيث اختيار المجلس، وفرق بينه وبين الصبر بأنه هنا يؤدي إلى الشجار، وفي الصبر لا يؤدي، بل التقدير يرفعه، فافهم. (شرح فتح).

(*) وكان ذلك العلم في المجلس.

(٢) أو وكيله. (é).

(٣) أو أمكن.

(*) لا فرق°.

(٤) أو المشتري.

(٥) وقد عرف قدره قبل تلفه. اهـ وقيل: لا فرق. و (é).

(*) أو بعده°.

(*) وفي التذكرة: «ولو في المآل±، ولو قد تلف». اهـ وهو ظاهر الأزهار.

(٦) والثاني⁣[⁣١] كذلك¹.اهـ يعني: عقد المرابحة، وهذا شرط زائد لا بد منه، وقد زاده في الفتح والأثمار، وأهمله في الكتاب؛ لأنه لو كان فاسداً لم يجب فيه إلا القيمة كما تقدم، فافهم موفقاً.

(٧) إلا أن يحكم بصحته¹ حاكم. اهـ أو تراضيا بقيمة معينة، أو لزوم قيمة معينة. اهـ يحقق، فظاهر الأزهار خلا¹فه.


[١] وهو صحة عقد المرابحة أيضاً. و (é).