شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 486 - الجزء 5

  أنها العشر وهي أكثر، فإن هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة في العقد، وهو الخيار في الباقي⁣(⁣١) (و) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الأمور على الخيانة في العقد بحكم آخر، وهو (الأرش في التالف(⁣٢)) فيرجع المشتري في الخيانة في الثمن بخمسة⁣(⁣٣)، وأما الخيانة في المبيع فإنه يقدر ما قد ذهب⁣(⁣٤) منه ويرجع على البائع بقدره من الثمن.

  وأما في المساومة فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة ما زاد على العشر⁣(⁣٥).


(١) وأما حصة الخيانة من الربح فقال في الغيث وتعليق الإفادة: لا تسقط±[⁣١]، وعن زيد بن علي وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي: بل تسقط، وهو ظاهر الانتصار، وقواه الفقيه يحيى البحيبح. (شرح بحر).

(*) ينظر لو تلف البعض؟ قيل: يثبت الأرش في الباقي والتالف، ويمنع الرد. (مفتي) و (é).

(٢) وليس بأرش حقيقة، إنما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم، وبقيمة ما زاد على العشر ونحوها. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) وأما الربح⁣[⁣٢] فيطيب كله للبائع. (بيان). إلا أن يرابحه على كل قدر من الثمن قدراً من الربح سقط بحصة الخيانة. و (é).

(*) إذا بين المشتري أن الثمن عشرة أو صادقه البائع. (é).

(٤) فإن التبس قدر ما قد ذهب من المبيع⁣[⁣٣] قوم الباقي ورجع بقدر الناقص. (غيث). يعني: يقوَّم الذي رابح فيه ولو كان تالفاً، فاعرف. (é).

(٥) وبخمسة في ثمن¹ المساومة. (حثيث). لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به. اهـ وقرره السحولي. اهـ بل لا يرجع بشيء في هذه الصورة، بل يثبت له الخيار⁣[⁣٤] فقط؛ لأن البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال. (مؤيدي).


[١] وهو المختار، إلا أن يرابحه على قدر معلوم من الثمن سقط حصة الخيانة من الربح. (é).

[٢] ما لم يجعل الربح على قدر أجزاء الثمن فيرجع بالثمن وقدر حصته من الربح. (é).

[٣] مع معرفة الثمن.

[٤] في الباقي، ولا شيء له في التالف.