(باب المرابحة)
  أنها العشر وهي أكثر، فإن هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة في العقد، وهو الخيار في الباقي(١) (و) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الأمور على الخيانة في العقد بحكم آخر، وهو (الأرش في التالف(٢)) فيرجع المشتري في الخيانة في الثمن بخمسة(٣)، وأما الخيانة في المبيع فإنه يقدر ما قد ذهب(٤) منه ويرجع على البائع بقدره من الثمن.
  وأما في المساومة فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة ما زاد على العشر(٥).
(١) وأما حصة الخيانة من الربح فقال في الغيث وتعليق الإفادة: لا تسقط±[١]، وعن زيد بن علي وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي: بل تسقط، وهو ظاهر الانتصار، وقواه الفقيه يحيى البحيبح. (شرح بحر).
(*) ينظر لو تلف البعض؟ قيل: يثبت الأرش في الباقي والتالف، ويمنع الرد. (مفتي) و (é).
(٢) وليس بأرش حقيقة، إنما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم، وبقيمة ما زاد على العشر ونحوها. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) وأما الربح[٢] فيطيب كله للبائع. (بيان). إلا أن يرابحه على كل قدر من الثمن قدراً من الربح سقط بحصة الخيانة. و (é).
(*) إذا بين المشتري أن الثمن عشرة أو صادقه البائع. (é).
(٤) فإن التبس قدر ما قد ذهب من المبيع[٣] قوم الباقي ورجع بقدر الناقص. (غيث). يعني: يقوَّم الذي رابح فيه ولو كان تالفاً، فاعرف. (é).
(٥) وبخمسة في ثمن¹ المساومة. (حثيث). لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به. اهـ وقرره السحولي. اهـ بل لا يرجع بشيء في هذه الصورة، بل يثبت له الخيار[٤] فقط؛ لأن البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال. (مؤيدي).
[١] وهو المختار، إلا أن يرابحه على قدر معلوم من الثمن سقط حصة الخيانة من الربح. (é).
[٢] ما لم يجعل الربح على قدر أجزاء الثمن فيرجع بالثمن وقدر حصته من الربح. (é).
[٣] مع معرفة الثمن.
[٤] في الباقي، ولا شيء له في التالف.