شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 488 - الجزء 5


= المشكلات التي حارت فيها أنظارنا، ليس من جهة أنه صحيح أو غير صحيح، فقد أبنّا القوي من الوجهين، بل من جهة أخرى، وهو أنا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع، وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره، وألزمنا البائع بتسليم الأجرة والغلة - فهو بناء على غير قاعدة، وأصول ذلك فاسدة، وإن عرّفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه فقد أغرق الناس فيه، واستمروا به على ما لا يمكن تلافيه، وكان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار، وإثارة فتن كبار ... إلخ. ومن أجل ذلك الذي يقوى لنا فيه عدم صحته لا نحكم به، ولا نشهد فيه، ولا نحضر عليه، ولا نلزم تسليم أجرة أو غلة فيه.

ومن الوجه الثاني: وهو الذي خشينا فيه فتح أبواب واسعة من الشجار لا نكاد نذكر مذهبنا للمتنازعين في شأنه، ولا نلزم المشتري رد ما استفاده منه؛ استصلاحاً وبناء على أن هذا هو الأولى والأسلم من المفسدتين في هذا وهذا، وقد ذكر بعض سلفنا أنه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى، ولفساد الناس، ولقلة الهدى منهم والتقوى، وتمثل في ذلك بقول بعضهم:

إني لأكتم من علمي جواهره ... كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا

وسئل الإمام عزالدين أيضاً عن بيع الرجاء فقال: الجواب أن مذهبنا فيه أنه حرام باطل؛ لأنه لا قصد للمتبايعين سوى القرض، والوصلة إلى الزيادة، وكلام العلماء فيه معروف، وقد شهر عن المؤيد بالله جوازه؛ لأنه لا يعتبر الضمير، والله أعلم بتحقيق قوله في ذلك.

وأجاب # في موضع آخر: أن بيع الرجاء ليس للمؤيد بالله فيه نص، إنما أخذ من قوله بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ؛ لأنه احتج بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وبقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، وبقوله ÷: «نحن نحكم بالظاهر»، فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي، وكون ظاهره البيع، وبنوا على أنه # لا يعتبر الضمير، وقد زاد المذاكرون ونقصوا، وطولوا وقصروا، وهي مسألة غير مرضية، ونحن أشد الناس مبالغة في النهي عن هذه المسألة واعتمادها، وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه واختلاف الأعراف فيه، وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد، وقد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات والنواحي. (من سؤالات الإمام عزالدين بن الحسن #) وجدت هذا الكلام - وهو قوله: وأجاب # في موضع آخر ... إلخ - في سؤالات الإمام عزالدين # عقيب السؤال الآخر، ولعله لمولانا

=