شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 502 - الجزء 5

  (و) أما إذا وقعت الإقالة (بغير لفظها(⁣١)) فلا خلاف في أنها (فسخ في الجميع) أي: في حق الشفيع وغيره.

  (و) إذا تقايل البيعان في المبيع بعد مدة وقد حدث في المبيع فوائد كانت تلك (الفوائد للمشتري(⁣٢)) سواء كانت بيعاً أم فسخاً، وسواء كانت الفوائد أصلية⁣(⁣٣) أم فرعية؛ لأن الإقالة رفع للعقد من حينه.


(١) أو في العقد الفاسد.

(*) ينظر لو ادعى الشفيع أن المقيل أقال بلفظها، وقال المتبايعان: «بغير لفظها» - لمن يكون القول؟ الظاهر أن القول قول الشفيع حيث تصادقا بالإقالة وادعيا أنها بغير لفظها، بخلاف ما إذا ادعى الشفيع الإقالة وقال المتبايعان: «تفاسخنا» فعليه البينة؛ لأن في الإقالة زيادة صفة على مدعيها البينة. (إملاء سيدنا جمال الإسلام علي بن أحمد |) (é).

(٢) أما الثمر والحمل فللمشتري مطلقاً ما لم يشملها العقد، وأما الصوف واللبن فإن أقاله بعد الانفصال فله، وإن أقاله قبل فللبائع. اهـ وقيل: للمشتري في¹ الكل. (é).

(*) قبل القبض± أو بعده، وهو ظاهر الأزهار. اهـ وفي المعيار: بعد القبض.

(*) سواء جاء± بلفظها أو لفظ الفسخ. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ولو قبل القبض±. (حاشية سحولي). وقيل: بعد القبض. (معيار). ومثله في الحفيظ؛ لأنه نهى ÷ عن ربح ما لم يضمن. اهـ وفي شرح الحفيظ: لا فرق±. وهو ظاهر الأزهار. (مفتي، وشامي).

(*) ولو زرعاً أو ثمراً، ويبقى للصلاح بلا أجرة وفاقاً. (بستان) (é).

(٣) متصلة أو منفصلة.

(*) وتبقى للصلاح بلا أجرة. (é).