(باب الإقالة)
  (و) أما إذا وقعت الإقالة (بغير لفظها(١)) فلا خلاف في أنها (فسخ في الجميع) أي: في حق الشفيع وغيره.
  (و) إذا تقايل البيعان في المبيع بعد مدة وقد حدث في المبيع فوائد كانت تلك (الفوائد للمشتري(٢)) سواء كانت بيعاً أم فسخاً، وسواء كانت الفوائد أصلية(٣) أم فرعية؛ لأن الإقالة رفع للعقد من حينه.
(١) أو في العقد الفاسد.
(*) ينظر لو ادعى الشفيع أن المقيل أقال بلفظها، وقال المتبايعان: «بغير لفظها» - لمن يكون القول؟ الظاهر أن القول قول الشفيع حيث تصادقا بالإقالة وادعيا أنها بغير لفظها، بخلاف ما إذا ادعى الشفيع الإقالة وقال المتبايعان: «تفاسخنا» فعليه البينة؛ لأن في الإقالة زيادة صفة على مدعيها البينة. (إملاء سيدنا جمال الإسلام علي بن أحمد |) (é).
(٢) أما الثمر والحمل فللمشتري مطلقاً ما لم يشملها العقد، وأما الصوف واللبن فإن أقاله بعد الانفصال فله، وإن أقاله قبل فللبائع. اهـ وقيل: للمشتري في¹ الكل. (é).
(*) قبل القبض± أو بعده، وهو ظاهر الأزهار. اهـ وفي المعيار: بعد القبض.
(*) سواء جاء± بلفظها أو لفظ الفسخ. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ولو قبل القبض±. (حاشية سحولي). وقيل: بعد القبض¶. (معيار). ومثله في الحفيظ؛ لأنه نهى ÷ عن ربح ما لم يضمن. اهـ وفي شرح الحفيظ: لا فرق±. وهو ظاهر الأزهار. (مفتي، وشامي).
(*) ولو زرعاً أو ثمراً، ويبقى للصلاح بلا أجرة وفاقاً. (بستان) (é).
(٣) متصلة أو منفصلة.
(*) وتبقى للصلاح بلا أجرة. (é).