(باب القرض)
  للمستقرض، ومنه: «نهى رسول الله ÷ عن قرض الأظفار بالسن(١)». وهو من القرب المؤكدة، وفيه أخبار كثيرة، وقد يجب(٢) عند الضرورة الشديدة(٣). وفيه كشف كربة، وقد قال ÷: «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة(٤) من كرب الآخرة». وعنه ÷: «من أقرض أخاه المسلم قرضاً كتب الله له بكل مثقال ذرة(٥) منه كل يوم ألف حسنة(٦)». وعنه ÷: «من استقرض(٧) قرضاً فهمّ بأدائه حتى يؤديه(٨) في عافية وراحة كتب من المفلحين، وكتب له براءة من النار».
  قال مولانا #: وقد ذكرنا في أول الباب ما يصح قرضه وما لا يصح بقولنا: (إنما يصح(٩) في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه(١٠)) فقولنا: «في مثلي» يدخل كل المثليات من الحبوب، والذهب والفضة التي لا تخرجها الصنعة عن حد الضبط.
(١) قيل: لأنه يؤرث الفقر. وقيل: إن فيها سماً. وقيل: لأنها مجمع الأوساخ.
(٢) عليهما°، أي: المقرض والمستقرض. و (é).
(٣) خشية التلف أو الضرر، وهذا حيث مع المستقرض مال، وإلا وجب سد رمقه. (é).
(٤) هلا قيل: عشراً، كما في الآية إن الحسنة بعشر أمثالها؟ ينظر لعله أراد كربة زائدة غير مماثلة.
(٥) قدر وزنها، وهي أصغر النمل. (شرح خمسمائة آية).
(٦) الحسنة مثل جبل أحد.
(*) مدة التأجيل. (سماع). وقيل: إلى يوم القيامة.
(٧) وعنه ÷: «إن أعظم الناس أجراً من داين عباد الله وأحسن الطلب، فله بكل يوم عبادة أهل زمانه، ولمن اهتم بقضائه مثل ذلك، فزاده الله أجراً وخيراً». (بستان). وفي حديث آخر: «قرض درهم أفضل من صدقة درهم فوق درهم إلى عنان السماء». رواه في المنهاج.
(٨) من غير مطالبة ولا بينة. (شفاء).
(٩) مسألة°: ولا بد أن يكون المقرض والمستقرض جامعين لشروط البيع، وإلا كان باطلاً، فحكمه ما مر.
(١٠) وَوُزِنَ. ليمكن رد المثل. وقيل: لا فرق±. و (é).