(فصل): [في حكم الديون المتعلقة بالذمة والمغصوب في تضيق ردها]
  ممن هو له (فيستحل(١) من مطل) من الغاصب(٢) أو صاحب الدين إن مطل بعد المطالبة مع التمكن من التخلص، أي: يطلبه أن يحل عليه من جهة المطل(٣).
(*) تحقيقاً أو تقديراً. اهـ حيث ثم مانع لولاه لطلب إما حياء منه، أو خوفاً، أو سهواً، أو نحو ذلك. (é).
(١) فإن امتنع الغريم من الإحلال قال #: فمهما اعتذر الماطل فقد سقط عنه ذنب المطل؛ لأنه من باب الإساءات التي لا أرش لها في المال. (نجري). وقيل: لا يحتاج إلى أن يطلب البراء، بل يكفيه أن يقول: «أستغفر الله في حقك». (é).
(*) قال في روضة النواوي: لو قصر فيما عليه من دين ومظلمة، ومات المستحق، واستحقه وارث بعد وارث، ثم مات ولم يوفهم، فمن يستحق المطالبة به في الآخرة؟ فيه أوجه أرجحها - وبه أفتى الحناطي - أنه صاحب الحق أولاً. والثاني: أنه آخر من مات من ورثته أو ورثة ورثته وإن نزلوا. والثالث ذكره العبادي في الرقم: أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة حياته، ثم بعده لمن بعده. ولو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه خرج عن مظلمة الجميع فيما سوف ومطل.
(*) فصل: والمظلمة إما في نفس كالقتل، أو عرض كالقذف والغيبة، أو مال، فيجب التخلص عن كل بالتوبة والاعتذار إلى المساء إليه مع القصاص والغرامة، إلا للعرض، وكذا من مطل مع المطالبة؛ لقوله ÷: «مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه[١]». (بحر بلفظه، وبيان من آخر الغصب).
(٢) ولا يحتاج إلى أن يطلب البراء، بل يكفيه أن يقول: «أستغفر الله في حقك». (é).
(٣) فرع: فإن امتنع الغريم من الإحلال فالظاهر أنه يأثم بالامتناع، ووجه الإثم عدم القبول للمسيء[٢] إذا ظن صحة الندم من المعتذر، وقد ورد: «من اعتذر إليه أخوه المسلم ولم يقبل فهو شيطان». (شرح أثمار). وعنه ÷: «من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب المكس» وهو العشَّار. (إرشاد).
[١] وهو ذمه على عدم الوفاء للدائن مع التمكن.
[٢] قال الشاعر:
إذا ما جنى الجاني محا العذر ذنبه ... وصار الذي لم يقبل العذر جانيا