شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 536 - الجزء 5

  العين⁣(⁣١).

  (فإن) وقع العقد على وجه فاسد⁣(⁣٢) كصرف أربعة بخمسة ثم (أرادا تصحيحه) وإيقاعه على وجه صحيح (ترادا الزيادة⁣(⁣٣) وجددا⁣(⁣٤) العقد⁣(⁣٥)، و) لو كان أحدهما قد استهلك⁣(⁣٦) ما قبض وصار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في ذمته؛ لأن (ما في الذمة كالحاضر(⁣٧)).


(*) فرع: ° فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية فليس باستهلاك؛ إذ لم يزل معظم المنافع، ويضمن النقص. (بيان من الغصب). وينظر لو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه؟ قيل: يلزم±، لا في الوجه الأول فلا يلزم. (é).

(١) بل القيمة من غير جنسها⁣[⁣١]. (نجري). إذا كان فيها صنعة لا يمكن ضبطها، وإلا فالمثل مصنوعة. و (é).

(٢) يعني: باطل.

(٣) أي: ألغياها±. [وجددا صرف أربعة بأربعة]. (é).

(*) أو زاد من سلم الأقل. (é).

(*) أو وفاه. (شرح فتح) (é).

(٤) ولا بد من تجديد¹[⁣٢] قبض غير القبض الأول. (تذكرة، وحاشية سحولي). [وأما قبض كل واحد لماله فلا يشترط±. (é)].

(*) والتقابض فيما أمكن± فيه التقابض، فمراده ما كان باقياً. (é). بل يشترط القبض المحقق كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة، وهو أولى.

(٥) والقبض. (é).

(٦) أو كلاهما حيث لا يتساقطان. (é).

(٧) يعني: فلا يحتاجان إلى مقابضة. هذا يدل على أن الرد مع البقاء غير واجب؛ إذ لو وجب الرد مع البقاء لوجب مع التلف كما في السلم، وهذا هو الصحيح. (كواكب).

=


[١] لا من جنسها، كما سيأتي على مسألة الإكليل في الرهن في البيان.

[٢] أي: يقبض كل واحد ما صار إليه من الآخر قبل التفرق كما في السلم. (سماع سيدنا حسن). ولا يشترط حضور المالين هنا. (é).