شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 537 - الجزء 5


(*) يعني: يصح العقد عليه.

(*) ولو في ذمتين. (بيان). وقد تقدم ما يؤيد هذا على قوله في الربويات: «وما في الذمة كالحاضر». (é).

(*) وهذا حيث± اختلفا في النوع والصفة وإلا فقد تساقطا. (مفتي). ولا بد لهم من إحضار المالين إن كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس، لا إن كانا تالفين؛ لأن ما في الذمة كالحاضر. اهـ [وقيل: يجدد العقد وإن كانا باقيين، ولعل اليد تكون قبضاً. وقد يقال: لا تكون¹ اليد قبضاً؛ لاشتراط القبض المحقق كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة، ولعله أولى].

(*) وأما مع بقاء المالين فالمختار⁣[⁣١] وجوب المرادّة والتقابض، ومثله في البحر بالمعنى، وظاهر الأزهار عدم¹ اشتراط حضور المالين هنا. اهـ لأن المراد أن يقبض كل واحد ما صار إليه من الآخر قبل التفرق كما في السلم. (سماع سيدنا حسن |).


[١] وأما قبض كل واحد لماله فلا يشترط. (é). ولا بد من إحضار المالين إن كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس، لا إذا كانا تالفين؛ لأن ما في الذمة كالحاضر.