(فصل): [في بيان مسائل تتعلق بالصرف]
(فصل): [في بيان مسائل تتعلق بالصرف]
  (ومتى) صرف خمسة بخمسة(١) أو نحو ذلك ثم (انكشف في أحد النقدين رديء عين(٢)) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس (أو) رديء (جنس(٣)) كدرهم ينكشف فضة رديئة ليست في الطيب(٤) كبدلها (بطل(٥)) من الصرف (بقدره(٦)) أي: بقدر ذلك الزائف (إلا أن يبدل(٧) الأول)
(١) وسواء كانت الخمسة معينة أو غير معينة، ذكره الفقيه يوسف.
(٢) فائدة: إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على النقاد، وإن كان بأجرة لزمه الضمان ولا أجرة. (كافي). وقيل: لا ضمان مطلقاً¹؛ لأنه كالمقوّم والمفتي والمزكي. و (é).
(*) عبارة الفتح: «في أحد البدلين». ليعم السبائك والنقدين وغيرهما. وعبارة الأزهار أولى؛ لصحة الإبدال إذا انكشف رديئاً، وهو لا يبدل إلا في النقدين، لا في غيرهما فيتعين. (مفتي).
(*) وتسمى فلوساً.
(*) ويسمى ستُّوقاً. (بحر). كتنور، وقُدُّوس، وتُستُوق بضم التاءين: زيف بهرج ملبس بالفضة. (قاموس).
(٣) ويسمى زيوفاً. (بحر).
(٤) بالتخفيف.
(٥) بعد افتراقهما.
(٦) على ما ذكره في السلم، ويفارق هذا لو باع عشرة بتسعة؛ لأن العقد من أصله¹ فاسد [أي: باطل. (é)]، بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح، لكن طرأ البطلان لعدم القبض. (زهور).
(*) فإن قيل: لم لا يبطل الكل؟ قلنا: محمول على أنهما عقدا على نقد، أو على دراهم في الذمة ثم أحضراها.
(*) وزناً. (شرح أثمار).
(*) فإن قيل: هلا قلتم: إنه يبطل بقدر الزائد في مسألة تسعة بعشرة، كما قلتم في رديء الجنس والعين؟ قلنا: إن العقد في مسألة بيع تسعة بعشرة فاسد [أي: باطل. (é)] من أصله، وأما في مسألتنا فالعقد صحيح، لكن طرأ البطلان لعدم القبض. (شرح أثمار، وغيث).
(٧) وحاصل المسألة: أنه إن أبدل الرديء في مجلس العقد صح، وإن لا بل افترقا عنه ففي
=