شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان مسائل تتعلق بالصرف]

صفحة 538 - الجزء 5

(فصل): [في بيان مسائل تتعلق بالصرف]

  (ومتى) صرف خمسة بخمسة⁣(⁣١) أو نحو ذلك ثم (انكشف في أحد النقدين رديء عين(⁣٢)) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس (أو) رديء (جنس(⁣٣)) كدرهم ينكشف فضة رديئة ليست في الطيب⁣(⁣٤) كبدلها (بطل(⁣٥)) من الصرف (بقدره(⁣٦)) أي: بقدر ذلك الزائف (إلا أن يبدل⁣(⁣٧) الأول)


(١) وسواء كانت الخمسة معينة أو غير معينة، ذكره الفقيه يوسف.

(٢) فائدة: إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على النقاد، وإن كان بأجرة لزمه الضمان ولا أجرة. (كافي). وقيل: لا ضمان مطلقاً¹؛ لأنه كالمقوّم والمفتي والمزكي. و (é).

(*) عبارة الفتح: «في أحد البدلين». ليعم السبائك والنقدين وغيرهما. وعبارة الأزهار أولى؛ لصحة الإبدال إذا انكشف رديئاً، وهو لا يبدل إلا في النقدين، لا في غيرهما فيتعين. (مفتي).

(*) وتسمى فلوساً.

(*) ويسمى ستُّوقاً. (بحر). كتنور، وقُدُّوس، وتُستُوق بضم التاءين: زيف بهرج ملبس بالفضة. (قاموس).

(٣) ويسمى زيوفاً. (بحر).

(٤) بالتخفيف.

(٥) بعد افتراقهما.

(٦) على ما ذكره في السلم، ويفارق هذا لو باع عشرة بتسعة؛ لأن العقد من أصله¹ فاسد [أي: باطل. (é)]، بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح، لكن طرأ البطلان لعدم القبض. (زهور).

(*) فإن قيل: لم لا يبطل الكل؟ قلنا: محمول على أنهما عقدا على نقد، أو على دراهم في الذمة ثم أحضراها.

(*) وزناً. (شرح أثمار).

(*) فإن قيل: هلا قلتم: إنه يبطل بقدر الزائد في مسألة تسعة بعشرة، كما قلتم في رديء الجنس والعين؟ قلنا: إن العقد في مسألة بيع تسعة بعشرة فاسد [أي: باطل. (é)] من أصله، وأما في مسألتنا فالعقد صحيح، لكن طرأ البطلان لعدم القبض. (شرح أثمار، وغيث).

(٧) وحاصل المسألة: أنه إن أبدل الرديء في مجلس العقد صح، وإن لا بل افترقا عنه ففي

=