(فصل): [في بيان مسائل تتعلق بالصرف]
  وهو رديء العين(١) (في مجلس الصرف فقط(٢)) فإنه يصح حينئذ، فإن افترق المتصارفان قبل الإبدال بطل(٣) قدر الزائف(٤) ولو حصل إبداله بعد المجلس.
  (والثاني) وهو رديء الجنس إذا أبدل (فيه) أي: في مجلس الصرف فإنه يصح
رديء العين يبطل بقدره، ولا إبدال، وفي رديء الجنس لا يخلو: إما أن يكون المشتري عالماً به حال قبضه[١] أو لا، إن علم فلا إبدال، بل قد لزمه الصرف، وإن لم يعلمه فله رده في أول مجلس يتفقان فيه، ويلزم إبداله، لا في غيره، خلاف الفقيه يوسف، وهذا حيث لم يشرط رده، وأما حيث شرط رده فإن افترقا حال كون المبتاع له مجوزاً للرديء أو قاطعاً به فلا إبدال، لكن له الخيار بين الرضا والفسخ لأجل الشرط، وإن قطع بعدمه ثبت الإبدال. (شرح فتح).
(١) والفرق بين رديء الجنس والعين أنه لو رضي برديء الجنس صح، ولو رضي برديء العين لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض؛ لأنه صرف إليه دراهم فضة وأعطاه حديداً أو نحوه. (تعليق الفقيه علي من السلم).
(*) وظاهر كلام المعيار في رديء العين أنه يبطل؛ لأنه قيمي أو مثلي متعين، إلا أن يكون الرديء له قيمة صح، وكان من مسائل الاعتبار؛ لأنهم لم يقصدوا بيع الأقل بالأكثر، ذكر معناه في الوابل، ويحمل على أنه غير معين وقت الصرف.
(٢) لأن وجوده رديئاً ليس بأبلغ من عدمه بالكلية ثم حصل قبل الافتراق.
(٣) لعدم القبض في المجلس، وإلا فالصرف صحيح.
(٤) قال شيخنا±: الأولى أن يفصل فيه فيقال: إن كان أتى بلفظ البيع وعينا فانكشف رديء عين كان بيعاً إن كان له قيمة إن لم يقصد الحيلة، وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلاً، وإن جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد البيع به كما يأتي[٢]، وإن لم يكن معيناً فمن شرطه القبض قبل التفرق فلا حكم للزائف، فإن افترقا بطل بقدره. (مفتي) و (é). وظاهر الأزهار الإطلاق. وقد صرح بذلك في الغيث حيث قال: ولو كان معيناً؛ إذ العقد على مثله.
[١] أو نحوه: العقد والتصرف والافتراق.
[٢] قوله: «لا هو بأيهما ولا أيهما بالآخر».