شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 540 - الجزء 5

  ويلزمه (مطلقاً) أي: سواء شرط رده أم لم يشرط⁣(⁣١) (أو) أبدله (في مجلس الرد(⁣٢)) وهو أول مجلس´ يتفقان فيه⁣(⁣٣) بعد التفرق والعلم بالرداءة.

  وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل موضع الرد مطلقاً⁣(⁣٤).

  وإنما يلزم إبداله (إن رد⁣(⁣٥) ولم يكن قد علمه(⁣٦)) فأما إذا كان قد± علم عند العقد⁣(⁣٧) أن في الدراهم رديء جنس لم يكن له الرد بعد ذلك (فيلزم(⁣٨)) كما


(١) وسواء علم⁣[⁣١] أن فيه رديئاً أم لا. اهـ ولعله قبل القبض. (بحر). فإن قبضه عالماً فقد رضي±.

(٢) فلو افترقا في هذا¹ المجلس الثاني بعد العلم، ولم يحصل إبدال - كان كافتراقهما عن مجلس الصرف بعد العلم قبل الإبدال، فلا إبدال ولا فسخ. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) لا في غيره فيخير بين فسخ الرديء أو الرضا به ولا رد ولا إبدال هنا؛ لأنه من باب الرد بالعيب محضاً. (من الفتح وشرحه).

(٣) يقال: رديء الجنس عيب، والعيب لا يشترط فيه أول مجلس. قلنا: للصرف أحكام تخالف البيع. اهـ ومثله عن الشامي.

(٤) سواء كان أول مجلس أو بعده. لأنه عيب ما لم يرض به.

(*) سواء كان أول مجلس أو بعده؛ لأن الرد بالعيب على التراخي كما مر. وقيل: للصرف± أحكام مخصوصة؛ فيعتبر أول مجلس. و (é).

(٥) فإن لم يرد خير بين الرضا والفسخ.

(٦) عائد إلى مجلس الصرف وإلى مجلس الرد. (é).

(٧) العلم يبطل الرد في أربعة مواضع: عند العقد، وعند القبض، وعند التصرف، وعند التفرق. و (é).

(*) أو عند القبض±، أو عند التفرق على الصحيح. (é).

(٨) عائد إلى المفهوم والمنطوق، فالمنطوق لزوم الإبدال حيث رد ولم يكن قد علمه، والمفهوم لزوم أخذه لرديء الجنس حيث عقد أو قبضه عالماً به. وظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد ولو جهل كون له الرد، أو اتفقا بعد مجلس الصرف وقد علم به ولم يبدل في مجلس الاتفاق، يعني: ولا رده؛ إذ لو رده ولم يقبض بدله وافترقا بطل بقدره. (حاشية سحولي) (é).

=


[١] وقيل: ما لم يعلم. (é).