(باب الصرف)
  (ويصح حط البعض(١) في) الجنسين (المختلفين) إذا أتى بلفظ الحط أو الإسقاط؛ لجواز التفاضل بينهما، فإن أتى بلفظ الإبراء وجعلناه إسقاطاً صح±(٢)، وإن جعلناه تمليكاً لم يصح؛ لأنه تصرف في ثمن الصرف قبل القبض، وهو ممتنع، قال #: ومن ثم قلنا: (لا التصرف) ببيع أو نحوه(٣).
  (ولا يحل(٤) الربا) ولا يصح التعامل به (بين كل مكلفين(٥)) مسلمين كانا أم ذميين أم حربيين أم حربي ومسلم أو ذمي (في أي جهة) سواء كانا± في دار الإسلام أم في دار الحرب(٦).
(١) لا الكل؛ لعدم القبض. و (é).
(*) لا حط الكل± فلا يجوز[١]؛ لتأديته إلى اختلال القبض، وهما دخلا في عقد صرف. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) لأنه لا يتعين في الصرف.
(٣) هبة أو نذر أو تمليك.
(٤) فإن قلت: لم لا يجوز معاملة الحربي بالربا ولنا أن نتوصل إلى أموالهم بالتلصص؛ لأنها مباحة؟ الجواب: أنه إنما يجوز التوصل إلى المباح بما لا يكون محظوراً في الصورة، فأما المحظور فلا، كبيع قتلى الكفار من الكفار، وكما لا تجوز الرشوة على ظاهر المذهب ليحكم له بالحق. والتلصص[٢] مخصوص. (غيث). قلت: وهذا معارض بمسائل أخر، منها: أنهم أجازوا شراء أولاد الكفار مع أنه ليس بشراء، لكن نسلم المال إليهم عوضاً عن التخلية. ومنها: أن الشيخ أبا جعفر والمنصور بالله أجازا للإنسان أن يرشي ليحكم له بالحق.
(٥) صوابه: متعاملين¹؛ ليدخل المميز المأذون وغيره.
(*) متبايعين.
(*) بناء على الأغلب، وإلا فلا يجوز± بين صغيرين، ومعناه في حاشية السحولي.
(٦) حجتنا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا}[آل عمران: ١٣٠]، وحجة الناصر وأبي حنيفة: «لا[٣] ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب»، ولأنها دار إباحة. قلنا: ولو كان دار إباحة فالربا محظور، وكما لا يجوز فيها الزنا وسائر الفواحش. (بستان).
=
[١] يعني: لا يصح.
[٢] قلت: لا يحتاج إلى القول بالخصوصية؛ إذ هو أمر ليس بمحظور البتة، بل هو نسبي يجوز تارة ويحرم أخرى، كالقتل والجرح ونحو ذلك، فلا نسلم أنه محظور في تلك الحال. (مقصد حسن).
[٣] ويحتمل أن النفي بمعنى النهي، أي: لا يجوز، فيحمل عليه ليوافق الأدلة. (بحر).