شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 548 - الجزء 5

  وقال الناصر وأبو حنيفة: يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك⁣(⁣١) ولم يهاجرا، وبين الذميين، وبين الذمي والمسلم⁣(⁣٢).

  (ولا) يجوز أيضاً الربا (بين العبد وربه(⁣٣)) أي: فيما بيننا وبين الله تعالى، ولا بين السيد وعبده المأذون⁣(⁣٤).

  وعن المؤيد بالله قولان في الربا بين الله تعالى والعبد، وبين السيد وعبده.


(*) قلنا: البيع± بيننا وبينهم صحيح، فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة، بخلاف شرائنا للولد من والده فهو غير صحيح، بل يكون جعالة على تسليم الولد إلينا. (بيان). بل هو شراء صحيح إلا أنه خاص. (مفتي).

(١) لأنها دار إباحة.

(٢) في دار الحرب عندهم.

(٣) وقد أخذ من هذا أن الربا يدخل المعاطاة. قلنا: لا مأ±خذ؛ لأن المعاطاة لم يملك⁣[⁣١] أحدهما الآخر ما دفع إليه، بخلاف هنا فإن الدافع ملّك القابض فأشبه البيع؛ بدليل عدم صحة الرجوع فيما أعطى، وسيأتي في القسمة أنه ليس بربا. (شامي) و (é).

(*) كما قالوا في الزكاة: ويجوز العكس ما لم يقتض الربا بين العبد وبين الله تعالى، نحو أن يخرج عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز±. وقال المؤيد بالله: بل يجوز. (شرح أزهار بلفظه من الزكاة).

(٤) حيث كان عليه دين مستغرق، وإلا فالكل ملكه. و (é).

(*) المستغرَق أو بعضه بالدين.


[١] كما تقدم في أول كتاب البيع معلقاً على قوله: «من مالك» قال المحشي: «غالباً» ± احتراز مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصح منه البيع مع كونه غير مالك.