شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 550 - الجزء 5

  والإجماع منعقد على جوازه.

  نعم، والظاهر أنه مخالف¹ للقياس⁣(⁣١)؛ إذ هو بيع⁣(⁣٢) معدوم، وقد نهى ÷ عن بيع ما ليس عنده، ورخص في السلم.

  وقال الإمام يحيى: بل هو وارد على القياس؛ لأن بالناس إليه حاجة⁣(⁣٣)، ولأنه إذا جاز دخول الأجل في الثمن جاز في المثمن⁣(⁣٤)، وأما النهي عن بيع المعدوم⁣(⁣٥) فالمراد به إذا تناول شيئاً معيناً⁣(⁣٦) لا يكون في الذمة، ولم يكن ذلك الشيء في ملك البائع⁣(⁣٧).

  (و) اعلم أن السلم (لا يصح) إلا في بعض الأموال دون بعض⁣(⁣٨)، فمما لا يصح السلم فيه أن يسلم (في عين(⁣٩)) فلو قال: «أسلمت إليك هذه العشرة في هذا


(١) وبنى عليه في الهداية.

(٢) مسألة: ذكر بعض المتأخرين أن للعالم ومن له الولاية منع الناس من السلم؛ لئلا يدخل الناس في باب الربا، قال: كما أن للإمام أن يغلق باب المدينة، وكما لذي الولاية إغلاق باب المسجد خشية تنجيسه، وخوفاً من الدعار والفساق، ولأن لذي الولاية المنع من المباح لضرب من الصلاح، كتقييد الداعر. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا وجه لذلك. وقد منع الإمام عزالدين # من السلم، قال: وقد أبطله بعض التابعين. يعني: ابن المسيب، ذكره الذويد في شرحه على الأزهار. (مقصد حسن).

(٣) إذ أرباب الثمار يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم. (بستان).

(٤) يعني: في عين المبيع.

(٥) يعني: في السلم.

(٦) لفظاً.

(*) أراد عيناً معدومة، كتمر نخلة معلومة. (بحر).

(*) صوابه: موصوفاً.

(٧) كدار غيره وعبده. اهـ يقال: دار غيره وعبده بيعهما موقوف⁣[⁣١]، فتلحقه الإجازة.

(٨) ويصح في الطيب، كالعنبر والمسك والزباد والعود وماء الورد، وما كان مقدراً بالوزن.

(٩) معينة حاضرة. (جربي). وفي البيان: موجودة في الملك¹. (é). ولو لم تكن حاضرة في المجلس.

=


[١] وليس بمعدوم، والنهي إنما ورد في بيع المعدوم.