شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 551 - الجزء 5

  الثوب⁣(⁣١)» أو نحوه لم يصح؛ لأنه يصير بيعاً بلفظ السلم، وذلك لا يصح كما سيأتي (أو ما يعظم تفاوته) وذلك (كالحيوان(⁣٢)).

  وقال في الانتصار: المختار جواز السلم فيه، وقد قال به طبقات أربع⁣(⁣٣): من الصحابة: أمير المؤمنين وابن عمر وابن عباس. ومن التابعين: الحسن⁣(⁣٤) وابن المسيب⁣(⁣٥) والنخعي. ومن الأئمة: الباقر والصادق والقاسم والمؤيد بالله. ومن الفقهاء: الشافعي ومالك وأحمد.

  (والجواهر واللآلئ والفصوص(⁣٦)) فهذه الثلاثة لا يصح السلم فيها إجماعاً،


(*) عبارة الهداية: «في معين».

(*) فائدة: قال في روضة النواوي: السلم في المنافع⁣[⁣١] كتعليم القرآن وغيره جائز. اهـ وظاهر المذهب خلافه. (é). إذ لا يصح أن يقاس على ما ورد على خلاف القياس، ولقوله ÷: «من أراد أن يسلم ... إلخ».

(١) أو معيناً ولو± غائباً. (é).

(٢) حجتنا قول عمر: «ألا إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن⁣[⁣٢]» ولم يخالف. (بحر).

(٣) ومنعه طبقات ثلاث: من الصحابة: ابن مسعود. ومن الأئمة: الناصر وزيد بن علي، واختاره السيدان أبو طالب وأبو العباس. ومن الفقهاء: الأوزاعي وأبو حنيفة. (بستان). حجة من منع قوله ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم»، وحجة من أجازه أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة كسائر الأموال الموصوفة. قلنا: لا نسلم إمكان ضبطه بالصفة.

(٤) البصري.

(٥) بكسر الياء وتشديدها. اهـ وفي القاموس: وكمحدث: والد سعيد، ويفتح.

(٦) وذلك لأن ضبط هذه الأشياء لا يمكن، فيصير المسلم فيه مجهولاً، وجهالة المسلم فيه تمنع من صحة السلم. (زهرة).


[١] ولا يصح جعلها رأس مال السلم. ومثله في شرح الأثمار. (é).

[٢] يعني: في الحيوان. اهـ ويؤكده قوله ÷: «لا تسلموا إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم» والحيوان ليس كذلك. (بحر).