(باب السلم)
  الثوب(١)» أو نحوه لم يصح؛ لأنه يصير بيعاً بلفظ السلم، وذلك لا يصح كما سيأتي (أو ما يعظم تفاوته) وذلك (كالحيوان(٢)).
  وقال في الانتصار: المختار جواز السلم فيه، وقد قال به طبقات أربع(٣): من الصحابة: أمير المؤمنين وابن عمر وابن عباس. ومن التابعين: الحسن(٤) وابن المسيب(٥) والنخعي. ومن الأئمة: الباقر والصادق والقاسم والمؤيد بالله. ومن الفقهاء: الشافعي ومالك وأحمد.
  (والجواهر واللآلئ والفصوص(٦)) فهذه الثلاثة لا يصح السلم فيها إجماعاً،
(*) عبارة الهداية: «في معين».
(*) فائدة: قال في روضة النواوي: السلم في المنافع[١] كتعليم القرآن وغيره جائز. اهـ وظاهر المذهب خلافه. (é). إذ لا يصح أن يقاس على ما ورد على خلاف القياس، ولقوله ÷: «من أراد أن يسلم ... إلخ».
(١) أو معيناً ولو± غائباً. (é).
(٢) حجتنا قول عمر: «ألا إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن[٢]» ولم يخالف. (بحر).
(٣) ومنعه طبقات ثلاث: من الصحابة: ابن مسعود. ومن الأئمة: الناصر وزيد بن علي، واختاره السيدان أبو طالب وأبو العباس. ومن الفقهاء: الأوزاعي وأبو حنيفة. (بستان). حجة من منع قوله ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم»، وحجة من أجازه أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة كسائر الأموال الموصوفة. قلنا: لا نسلم إمكان ضبطه بالصفة.
(٤) البصري.
(٥) بكسر الياء وتشديدها. اهـ وفي القاموس: وكمحدث: والد سعيد، ويفتح.
(٦) وذلك لأن ضبط هذه الأشياء لا يمكن، فيصير المسلم فيه مجهولاً، وجهالة المسلم فيه تمنع من صحة السلم. (زهرة).
[١] ولا يصح جعلها رأس مال السلم. ومثله في شرح الأثمار. (é).
[٢] يعني: في الحيوان. اهـ ويؤكده قوله ÷: «لا تسلموا إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم» والحيوان ليس كذلك. (بحر).