شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 564 - الجزء 5

  الصرف⁣(⁣١)، ورديء الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما مر من التفصيل.

  الشرط (الرابع: الأجل المعلوم(⁣٢))


(*) يقال: لا± وجه للبطلان هنا؛ إذ لا يشترط علم التساوي، بل هو من باب العيب، فيرضى به أو يفسخ، ولا يبطل بقدره. (مفتي) (é).

(*) والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس. (بحر).

(*) حيث كان رأس¹ المال من النقدين، أو مثلياً غير معين ولا قوبل بالنقد، فإن لم يكن كذلك كان مبيعاً، والمبيع لا يصح إبداله كما تقدم في أول البيع، فيبطل السلم⁣[⁣١] حينئذ؛ لعدم قبض الثمن الصحيح. (سماع سحولي). وقيل: يرضى أو يفسخ. وهو الأقرب في رديء الجنس فقط. (غيث).

(*) قال في الزوائد: ويثبت⁣[⁣٢] في المسلم فيه خيار الرؤية± والعيب°، وإذا رد بخيار الرؤية انفسخ°[⁣٣] ولم يبدل؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل، بخلاف العيب إذا رد به صح، ولزم المسلم± إليه إبداله غير معيب⁣[⁣٤]. وأما رأس مال السلم إن كان مما يتعين¹ فلا يبعد أن يثبت فيه خيار الرؤية والعيب ما دام± في المجلس. (كواكب، وبيان معنى).

(١) صوابه: في مجلس السلم.

(٢) ويصح إلى علب وسهيل ونحوهما إن كان معلوماً لا يختلف، كما هو مقرر في علم الفلك. (تكميل). [والمذهب خلافه. (é)]. مسألة°: وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجَحْر - وهو القيض - والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجيء القافلة ونحو ذلك فهو فاسد⁣[⁣٥]، ويفسد⁣[⁣٦] البيع الذي يشرط فيه. (بيان بلفظه).

=


[١] يعني: يكون± عيباً فيرضى أو يفسخ [٠]، ولا يبطل بقدره. (مفتي) (é).

[٠] يقال: هذا في رديء الجنس، لا رديء العين؛ إذ يشترط قبض رأس المال في المجلس، ولم يحصل. (شامي). يحقق هذا الاعتراض. (من خط سيدنا حسن الشبيبي).

[٢] خلاف الفقيه حسن في خيار الرؤية.

[٣] لأنه مبيع، وهو لا يبدل.

[٤] لأن المسلم فيه غير معيب، كما قيل فيما تقدم في المهر.

[٥] وفي التكميل: ويصح إلى علب وسهيل ونحوهما إن كان معلوماً لا يختلف، كما هو مقرر في علم الفلك. (تكميل).

[٦] بل باطل. (é).