(باب السلم)
  الصرف(١)، ورديء الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما مر من التفصيل.
  الشرط (الرابع: الأجل المعلوم(٢))
(*) يقال: لا± وجه للبطلان هنا؛ إذ لا يشترط علم التساوي، بل هو من باب العيب، فيرضى به أو يفسخ، ولا يبطل بقدره. (مفتي) (é).
(*) والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس. (بحر).
(*) حيث كان رأس¹ المال من النقدين، أو مثلياً غير معين ولا قوبل بالنقد، فإن لم يكن كذلك كان مبيعاً، والمبيع لا يصح إبداله كما تقدم في أول البيع، فيبطل السلم[١] حينئذ؛ لعدم قبض الثمن الصحيح. (سماع سحولي). وقيل: يرضى أو يفسخ. وهو الأقرب في رديء الجنس فقط. (غيث).
(*) قال في الزوائد: ويثبت[٢] في المسلم فيه خيار الرؤية± والعيب°، وإذا رد بخيار الرؤية انفسخ°[٣] ولم يبدل؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل، بخلاف العيب إذا رد به صح، ولزم المسلم± إليه إبداله غير معيب[٤]. وأما رأس مال السلم إن كان مما يتعين¹ فلا يبعد أن يثبت فيه خيار الرؤية والعيب ما دام± في المجلس. (كواكب، وبيان معنى).
(١) صوابه: في مجلس السلم.
(٢) ويصح إلى علب وسهيل ونحوهما إن كان معلوماً لا يختلف، كما هو مقرر في علم الفلك. (تكميل). [والمذهب خلافه. (é)]. مسألة°: وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجَحْر - وهو القيض - والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجيء القافلة ونحو ذلك فهو فاسد[٥]، ويفسد[٦] البيع الذي يشرط فيه. (بيان بلفظه).
=
[١] يعني: يكون± عيباً فيرضى أو يفسخ [٠]، ولا يبطل بقدره. (مفتي) (é).
[٠] يقال: هذا في رديء الجنس، لا رديء العين؛ إذ يشترط قبض رأس المال في المجلس، ولم يحصل. (شامي). يحقق هذا الاعتراض. (من خط سيدنا حسن الشبيبي).
[٢] خلاف الفقيه حسن في خيار الرؤية.
[٣] لأنه مبيع، وهو لا يبدل.
[٤] لأن المسلم فيه غير معيب، كما قيل فيما تقدم في المهر.
[٥] وفي التكميل: ويصح إلى علب وسهيل ونحوهما إن كان معلوماً لا يختلف، كما هو مقرر في علم الفلك. (تكميل).
[٦] بل باطل. (é).