شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب السلم)

صفحة 565 - الجزء 5

  وعن الشافعي: يصح حالّا⁣(⁣١).

  (وأقله ثلاث(⁣٢)) وعن الأستاذ: يوم وليلة. وقال المنصور بالله: أقل مدة السلم أربعون يوماً⁣(⁣٣).

  (و) من أسلم إلى (رأس ما هو فيه) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون (لآخره(⁣٤)) وكذا السنة (وإلا) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه، بل إلى رأس الشهر المستقبل (فلرؤية هلاله(⁣٥)) وهي الليلة الأولى التي


(*) ويفسده التخيير.

(١) إذ هو عقد معاوضة كالبيع. قلنا: فصل الخبر [وهو قوله ÷: «إلى أجل معلوم»] والقياس على الكتابة؛ إذ كل منهما عقد إرفاق، ولأن موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. (بحر). لا نسلم الأصل؛ إذ الكتابة مخالفة للقياس.

(٢) يعني: كوامل؛ بدلالة قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ}⁣[هود: ٦٥]، لأن الخطاب كان يوم الأربعاء، ونزل العذاب ضحى يوم الأحد، فدل على أن الأجل يحمل على الأيام الكاملة، ولا يعتبر بتلفيق الأوقات. (شرح محيرسي).

(*) تحديداً من الوقت إلى الوقت. (عامر). (é).

(*) لاعتبارها في كثير من التأجيل، كتأجيل الشفيع، ومطلوب الجرح والتعديل ونحوهما⁣[⁣١]. (بحر).

(٣) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع، ذكره في التقرير.

(*) قياساً على الطهف، ذكره في التقرير والبستان. الطَّهْف ويحرك: عشب ضعيف، له حب يؤكل في المجهدة. (قاموس).

(٤) فأما لو علقه بأوله فالطلاق والعتاق برؤية الهلال، واليمين بطلوع الفجر، والسلم بطلوع± الشمس. (بحر). إن لم يدخل الشهر، فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال.

(*) حيث بقي منه قدر ثلاثة أيام±. (حاشية سحولي) (é). وإلا بطل السلم.

(٥) بشرط بقاء الثلاث. (é).

=


[١] كأقل الحيض.