(باب السلم)
  وعن الشافعي: يصح حالّا(١).
  (وأقله ثلاث(٢)) وعن الأستاذ: يوم وليلة. وقال المنصور بالله: أقل مدة السلم أربعون يوماً(٣).
  (و) من أسلم إلى (رأس ما هو فيه) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون (لآخره(٤)) وكذا السنة (وإلا) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه، بل إلى رأس الشهر المستقبل (فلرؤية هلاله(٥)) وهي الليلة الأولى التي
(*) ويفسده التخيير.
(١) إذ هو عقد معاوضة كالبيع. قلنا: فصل الخبر [وهو قوله ÷: «إلى أجل معلوم»] والقياس على الكتابة؛ إذ كل منهما عقد إرفاق، ولأن موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. (بحر). لا نسلم الأصل؛ إذ الكتابة مخالفة للقياس.
(٢) يعني: كوامل؛ بدلالة قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ}[هود: ٦٥]، لأن الخطاب كان يوم الأربعاء، ونزل العذاب ضحى يوم الأحد، فدل على أن الأجل يحمل على الأيام الكاملة، ولا يعتبر بتلفيق الأوقات. (شرح محيرسي).
(*) تحديداً من الوقت إلى الوقت. (عامر). (é).
(*) لاعتبارها في كثير من التأجيل، كتأجيل الشفيع، ومطلوب الجرح والتعديل ونحوهما[١]. (بحر).
(٣) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع، ذكره في التقرير.
(*) قياساً على الطهف، ذكره في التقرير والبستان. الطَّهْف ويحرك: عشب ضعيف، له حب يؤكل في المجهدة. (قاموس).
(٤) فأما لو علقه بأوله فالطلاق والعتاق برؤية الهلال، واليمين بطلوع الفجر، والسلم بطلوع± الشمس. (بحر). إن لم يدخل الشهر، فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال.
(*) حيث بقي منه قدر ثلاثة أيام±. (حاشية سحولي) (é). وإلا بطل السلم.
(٥) بشرط بقاء الثلاث. (é).
=
[١] كأقل الحيض.