(باب السلم)
  يرى فيها هلال ذلك الشهر إلى طلوع الشمس(١) من أول يوم منه.
  وإذا أسلم إلى رأس السنة كان محله الليلة التي يرى فيها هلال أول الشهر من السنة(٢).
  (و) إذا جعل الأجل إلى يوم كذا ولم يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتاً لإيفاء السلم و (له) مهلة (إلى آخر) ذلك (اليوم المطلق(٣)). وعن أصحاب الشافعي: بل وقته طلوع الفجر.
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: وما ذكروه قياس؛ لأن «إلى» للغاية، لكن ترك القياس للخبر، وهو قوله ÷: «لنا بقية يومنا»، فلو قال: «إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا» لم يدخل الشهر والسنة على القياس¹(٤).
(*) صوابه: إلى طلوع الشمس.
(١) وتكون المطالبة من طلوع الشمس؛ لأن التعامل في العادة يكون من طلوعها. (تذكرة).
(*) ذكره الهادي # استحساناً؛ لأن التعامل في العادة كذلك.
(*) ولا يتضيق الطلب إلا بعد طلوع الشمس. و (é).
(٢) وحاصل الكلام في ذلك: أنه إما أن يكون قد دخل الشهر أم لا، إن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين والسلم بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال، وإن لم يكن قد دخل الشهر فالطلاق والعتاق برؤية الهلال، واليمين بطلوع الفجر، والسلم بطلوع الشمس. أما الطلاق والعتاق فإنهما على الأصل؛ لأن «إلى» للغاية، وأما اليمين فقال في الشرح: لأن رأس الشهر هو الغروب، وضبطه متعذر، فجعل جميعها، كما أن نية الصوم أولها طلوع الفجر، فلما تعذر جعلت الليلة جميعها. وأما السلم فالخبر يدل على أن اليوم يدخل، قيل: والليلة كاليوم؛ لأنه يعبر بأحدهما عن الآخر، وأما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فهو الذي استحسنه الهادي #. (غيث).
(٣) وكذا الليلة± المطلقة كاليوم؛ لأنه يعبر بأحدهما عن الاخر.
(٤) وفي شرح النكت: يدخل الشهر والسنة قياساً على اليوم؛ لكن العرف بخلافه. [والعرف أولهما±. (بيان معنى)].
(*) فيكون لأول ذلك. (é).